The whole text

قانون رقم 515 تاريخ 06/06/1996 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 5 / 2025 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 2 / 2025 )

أ - على كل مدرسة خاصة ان تقدم الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة, في مهلة لا تتعدى اخر شهر كانون الثاني من كل سنة دراسية, نسخة عن موازنتها السنوية موقعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الاهل او من مندوبي اللجنة في الهيئة المالية في الحالة المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من البند 8 من المادة العاشرة, وبالنسبة للسنة الدراسية 1995-1996 تقدم نسخة الموازنة السنوية في مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

يلحق بنسخة الموازنة المستندات التالية:

1 - صورة طبق الاصل عن محضر الهيئة المالية المتعلق بموقفها من مشروع الموازنة وبموقف لجنة الاهل منه.

2-براءة ذمة مالية سنوية تصدر عن ادارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، تثبت أن الـمدرسة سددت ما عليها من محسومات ومساهمة عن افراد الهيئة التعليمية الدخلين حكما في الـملاك لديها، على ان ترفق براءة الذمة بصورة مصدقة بختم ادارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة عن بيان الـمعلومات الـمقدم من الـمؤسسات التربوية الخاصة عن الـمتعاقدين وعن الدخلين في الـملاك مرفق معه جدول اسمي بأفراد الهيئة التعليمية يحتوي على الراتب والـمساعدات الاضافية التي يتقاضاها كل فرد من أفراد الهيئة التعليمية تعويضا عن انهيار العملة اللبنانية، مدقق فيه وبمحتواه بالـمقارنة مع القيود الـمحاسبية للـمدرسة والـمستندات والوثائق الـمثبتة لها من قبل مدقق حسابات مستقل من بين خبراء الـمحاسبة الـمجازين الـمصنفين في نقابة خبراء الـمحاسبة الـمجازين تعينه الـمدرسة يعد تقريرا مسببا يؤكد هذه الـمعلومات ويرفق مع الجدول الاسمي الـمذكور".

3 - بيان باسماء اولاد العاملين في المدرسة الذين يستفيدون من منحة تعليم وقيمة هذه المنحة, وباسماء الاولاد المعفيين من القسط المدرسي بموجب هذا القانون وصفوفهم وقيمة منح التعليم المصرح عنها للمدرسة من قبل افراد الهيئة التعليمية والتي تعطى لهم من مصدر غير المدرسة.

4 - صورة عن المستندات المثبتة لدفع التسويات المتعلقة بتصحيح تعويض نهاية خدمة الخاضعين لقانون العمل عن السنة السابقة.

"بصورة استثنائية يجوز للاشخاص المعنويين الذين لديهم عدة مدارس خاصة غير مجانية ويرغبون في تخفيف الاقساط المدرسية عن تلامذة احدى هذه المدارس او اكثر عن طريق تحميل تلامذة مدارسهم الاخرى او بعضها عبء ذلك, ان يقدموا دفعة واحدة الى مصلحة التعليم الخاص , وضمن المهلة المحددة قانونا, موازنات المدارس المعنية بالامر مرفقة بموازنة شاملة جميع هذه المدارس موقعة من لجان الاهل فيها وفقا لما ينص عليه هذا القانون, وبكتاب تفصيلي بما هو حاصل.

وتطبق على هذه الموازنة الشاملة الشروط الملحوظة في الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون.

ب - اذ استجدت اعباء اقتضتها قوانين وانظمة مستحدثة وجب على ادارة كل مدرسة ان تضع ملحقا بمجمل هذه الاعباء وما يلحق القسط من زيادة نسبة الى المرحلة التعليمية نتيجة قسمة هذه الاعباء على عدد التلامذة المعتمد لاحتساب القسط وترسل نسخة عنه الى مصلحة التعليم الخاص , موقعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الاهل, او من مندوبي اللجنة في الهيئة المالية في الحالة المنصوص عنها في الفقرة (أ) اعلاه, وذلك في مهلة اقصاها نهاية السنة الدراسية.

ج - بصورة استثنائية, واذا ثبت لمصلحة التعليم الخاص ان النفقات والاعباء المندرجة في نطاق البند (ج) من باب النفقات تتجاوز الخمسة والثلاثين بالمئة (35%) وهي غير قابلة للتخفيض يمكن لوزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, بناء على طلب المدرسة واقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص , الموافقة على توزيع النسب بين البنود (أ) و(ب) و(ج) وفقا لواقع الحال, شرط الا تتعدى الزيادة الخمسة بالمئة من اجمالي البنود الثلاثة (أ) و(ب) و(ج) وان توافق لجنة الاهل على هذه الزيادة.

المادة 3 من قانون رقم 515 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244164/article/3/