المادة 1
يلغى استملاك العقارات واقسام العقارات المستملكة وفقا لاحكام قانون 9 نيسان سنة 1956 المعدل التي لم يتم تخمينها وايداع تعويضاتها من قبل المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة ولا يترتب على الدولة او على المصلحة المذكورة اي تعويض لاي كان من جراء هذا الالغاء, ويستثنى من الالغاء ما تم ايداع او دفع ثمنه بموجب احكام قضائية او اتفاقات رضائية.