All legislation

قانون Law No. 519 06/06/1996

تسوية تمليك بعض العقارات لدى وزارة الاسكان والتعاونيات

Type
قانون · Law
Number
519
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1171/1173
Status
In force
Amended by
قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000 (Arts. 3, 4, 7, 9 and the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 525 تاريخ 16/07/2003 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى استملاك العقارات واقسام العقارات المستملكة وفقا لاحكام قانون 9 نيسان سنة 1956 المعدل التي لم يتم تخمينها وايداع تعويضاتها من قبل المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة ولا يترتب على الدولة او على المصلحة المذكورة اي تعويض لاي كان من جراء هذا الالغاء, ويستثنى من الالغاء ما تم ايداع او دفع ثمنه بموجب احكام قضائية او اتفاقات رضائية.

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6796 تاريخ 20 ايار 1995 الرامي الى تمليك بعض العقارات لدى وزارة الاسكان والتعاونيات كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تنقل ملكية العقارات واقسام العقارات المستملكة من قبل المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة لغير الغايات المحددة في المادة الاولى من قانون 9 نيسان سنة 1956 المعدل على اسم الدولة وتحال ملفاتها ومعاملاتها الى الادارات والمؤسسات العامة المختصة لتتولى جميع الاشغال والتدابير اللازمة بشأنها.

وتستثنى من ذلك فضلات العقارات الناتجة عن تنفيذ الاشغال العائدة للاستملاكات المذكورة بالاضافة الى الفضلات الناتجة عن الاستملاكات المنفذة بموجب المراسيم العائدة لتقويم مجرى نهر ابو علي والمجازين في طرابلس , وتبقى هذه الفضلات جميعها ملكا خاصا للدولة - وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - تستعملها لمشاريع اسكانية او تبيعها بهدف تمويل مشاريع اسكانية.

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 211 / 2000 )

مادة 3 :يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 ­ 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 211 / 2000 )

كل من سبق واشترى, بموجب عقد بيع مؤقت, عقارا مبنيا من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, يصار الى بيعه نهائيا او بيعه لمن حل محله من ورثته او من الغير شرط:

أ­ - ان يسدد الرصيد المتوجب عليه من ثمن العقار مضروبا بخمسماية مرة وذلك خلال مهلة سنة من تاريخ سريان المهل المنصوص عنه في البند أ من المادة السابعة من هذا القانون.

ب­ - ان يسوي المخالفات الحاصلة قبل 01/01/1994 لدى دوائر واقسام التنظيم المدني وفقا لاحكام قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324 تاريخ 24/03/1994, باستثناء ما يتعلق منها بالمهل, بحيث يستفاد من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 324/94 اذا تم التقدم بالتصريح بالمخالفة خلال مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون.

يجري تخمين ثمن الارض موضوع المخالفة من قبل اللجان المعينة وفقا للمادة 13 من القانون رقم 324 تاريخ 24 اذار سنة 1994, بالاسعار الرائجة بتاريخ العمل بهذا القانون مع حسم تراجعي على الشكل الاتي:

عام 1993 حسم 30% ثلاثون بالمائة

عام 1992 حسم 50% خمسون بالمائة

عام 1991 حسم 65% خمسة وستون بالمائة

عام 1990 حسم 70% سبعون بالمائة

عام 1989 لغاية 1986 حسم 75% خمسة وسبعون بالمائة

عام 1985 وما دون حسم 85% خمسة وثمانون بالمائة

ج­ - خلافا لاي نص آخر, تسوى المخالفات الحاصلة بعد تاريخ 01/01/1994 ولغاية 31/12/1999 والواقعة على عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, وفقا لاحكام البندين (أ وب) من هذه المادة على ان تتم زيادة الغرامات والرسوم بنسبة تصاعدية وفقا للجدول الاتي:

عام 1994 زيادة 30% (ثلاثون بالمائة)

عام 1995 زيادة 50% (خمسون بالمائة)

عام 1996 زيادة 65% (خمسة وستون بالمائة)

عام 1997 زيادة 70% (سبعون بالمائة)

عام 1998 زيادة 75% (خمسة وسبعون بالمائة)

عام 1999 زيادة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) ­

تستوفى لصالح المؤسسة العامة للاسكان نسبة (75%) خمسة وسبعون بالمائة من المبالغ الناتجة عن هذه التسوية ولصالح البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها (25%) خمسة وعشرون بالمائة.

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 211 / 2000 )

كل من سبق واشترى بموجب عقد بيع مؤقت, عقارا غير مبني من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, يصار الى بيعه نهائيا او بيعه لمن حل محله من ورثته او من الغير, شرط:

أ­ - ان يسدد الرصيد المتوجب عليه من ثمن العقار مضروبا بخمسماية مرة وذلك خلال مهلة سنة من تاريخ سريان المهل المنصوص عنه في البند (أ) من المادة السابعة من هذا القانون, وان ينجز بناء وحدة سكنية على العقار بموجب رخصة بناء صادرة عن المرجع المختص خلال ثلاث سنوات من تاربخ سريان المهل المنصوص عنه في البند (1) من المادة السابعة من هذا القانون.

ب -­ اذا كان الشاري او من حل محله قد اقام على العقار بناء برخصة قانونية واستحصل على رخصة اسكان, فيتوجب عليه تسديد رصيد الثمن خلال مهلة سنة من تاريخ سريان المهل المنصوص عنها في البند (أ) من المادة السابعة من هذا القانون.

اما اذا كان البناء المقام على العقار مخالفا لقوانين البناء فيتوجب على الشاري ان يسوي المخالفات الحاصلة قبل تاريخ 01/01/1994 وتطبق احكام البند (ب) من المادة الثانية من هذا القانون على هذه التسوية.

المادة 6

تحفظ حقوق كل من شغل عقارا مبنيا قبل العام 1958 من اهالي بلدة رمحالا وبلدات وقرى المناطق المحتلة من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة وهجر منها لاسباب قاهرة حتى تاريخه بان يعوض عليه او على ورثته القانونيين بتمليكه عقارا من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة في بلدته واما بالتعويض عليه ماديا من اعتمادات صندوق المهجرين وفقا للشروط المعتمدة في هذا الصندوق على ان تنفذ عملية التمليك في منطقة رمحالا العقارية بعد عودة مهجريها الفعلية الى بلدتهم.

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 211 / 2000 )

كل من يشغل بدون عقد تمليك مؤقت عقارا مبنيا من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, يصار الى تمليكه او تمليك من حل محله من ورثته او من حل محله من الغير بالطرق القانونية, شرط ما يأتي:

أ - ­ ان يدفع ثمن الارض فقط اذا كان هو الذي اقام البناء على العقار, او ثمن العقار بما فيه البناء الذي اقامته المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, وذلك وفقا لتخمين اللجنة المبينة في المادة الثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996

ب -­ ان يكون شاغلا للعقار قبل تاريخ 01/01/1994

ج -­ ان يسوي المخالفات في البناء وفقا لاحكام الفقرة ب من المادة الرابعة الجديدة.

المادة 8

من اجل تحديد ثمن العقارات والابنية الوارد ذكرها في هذا القانون, تشكل لجنة او اكثر يرأسها قاض , وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات, تحدد فيه تعويضاتها.

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 211 / 2000 )

تسدد اثمان العقارات المبنية وغير المبنية المحددة في هذا القانون دفعة واحدة ويمكن تقسيطها على دفعات شهرية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وفقا لما يأتي:

أ­ - ان تضاف على المبالغ المقسطة فائدة سنوية قدرها 7%.

ب -­ يبدأ دفع الاقساط اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ توقيع عقد البيع.

ج­ - لا يسجل العقار على اسم الشاري قبل تسديد كامل ثمنه.

د­ - اذا تخلف الشاري عن تسديد قسطين متتاليين او ثلاثة اقساط غير متتالية تستحق جميع الاقساط دفعة واحدة دون حاجة الى انذار ويعتبر عقد البيع لاغيا حكما على عاتق الشاري دون حاجة الى اي معاملة او مراجعة قضائية مع ما يستتبع ذلك من تدابير تؤدي لاخراج الشاري من العقار بالطرق الادارية والقانونية.

ه ـ­ يتم البيع بموجب عقد اتفاق بالتراضي توقعه المديرية العامة للاسكان مع الشاري وفق الشروط المحددة اعلاه ويعرض على المرجع المختص للتصديق حسب الاصول.

المادة 10

(عدلت بموجب قانون 211 / 2000 )

كل من يشغل عقارا مبنيا او غير مبني من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة سواء كان بعقد تمليك مؤقت ام بدون عقد تمليك مؤقت ولا يبادر الى تنفيذ التدابير والاصول المقررة بموجب احكام هذا القانون وضمن المهل المحددة فيه, يعتبر شاغلا للعقار دون مسوغ شرعي ويصار الى اخلائه من العقار وفقا للاحكام القانونية والانظمة النافذة دون ان يحق له المطالبة باي تعويض لاي سبب كان.

المادة 11

لا تملك العقارات لغير اللبنانيين, ويجب اخلاء من يشغلونها او وضعوا يدهم عليها وفقا لاحكام المادة العاشرة من هذا القانون.

المادة 12

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات.

المادة 13

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري