المادة 10
(عدلت بموجب قانون 211 / 2000 )
كل من يشغل عقارا مبنيا او غير مبني من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة سواء كان بعقد تمليك مؤقت ام بدون عقد تمليك مؤقت ولا يبادر الى تنفيذ التدابير والاصول المقررة بموجب احكام هذا القانون وضمن المهل المحددة فيه, يعتبر شاغلا للعقار دون مسوغ شرعي ويصار الى اخلائه من العقار وفقا للاحكام القانونية والانظمة النافذة دون ان يحق له المطالبة باي تعويض لاي سبب كان.