المادة 2
يلغى الملاك المؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) المحدث بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته كما يلغى الملاك المؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري) الرقم 9901 تاريخ 13/03/1975 وينتقل الموظفون المؤقتون المعينون فيهما الى الوظائف الجديدة في الملاك الدائم المشار اليها في المادة الاولى اعلاه والوظائف المحددة بالجدول الرقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973, وذلك من دون تعديل في الرتبة والراتب ويحتفظون بحق القدم المؤهل للتدرج وتضم خدماتهم المؤقتة السابقة الى خدماتهم اللاحقة في الملاك الدائم ضمن الشروط الاتية:
1- ان ينجح اصحاب العلاقة في مباراة محصورة وينظمها مجلس الخدمة المدنية على ان تكون مواضيعها متعلقة بالمهام الموكولة اليهم وذلك خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
2- ان يتقدم صاحب العلاقة خلال مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اعلان نتيجة هذه المباراة بطلب الى وزارة المالية لضم خدماته السابقة مرفقا بالمستندات الثبوتية اللازمة.
3- ان يؤدي الى صندوق الخزينة, المحسومات التقاعدية وتعويض الصرف عن تلك الخدمات خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب, ويمكن تقسيط المحسومات
التقاعدية مضافة اليها الفوائد التي ستترتب عليها خلال فترة التقسيط بمعدل 12% سنويا وذلك بقرار من وزير المالية.
4- تحتسب المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في هذه المادة على اساس الراتب في 31/12/1994
اضيفت فقرة بموجب ق 46 ت 23/2/99 ج.ر 9 ت 25/2/99
- يستمر العمل بالملاك المؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة- المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - المحدث بموجب المرسوم رقم 7428 ت 16/3/94 وتعديلاته
كما يستمر العمل بالملاك المؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة -المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري المحدث بالمرسوم رقم 9901 ت 13/3/75 ويعتبر هذان الملاكان ملاكي تصفية للموظفين المعينيين فيهما الذين لم يستوفوا الشروط المحددة في المادة الثانية من القانون رقم 524 تاريخ 6/6/96 ويتابع هؤلاء الموظفون المهام التي يكلفون بها.
(بالنسبة لاصول تطبيق تقسيط المحسومات التقاعدية راجع القرار 1086 تاريخ 26/12/2006)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 46 تاريخ 23/02/1999, article 1, 25/02/1999
مادة 1: يضاف الى نص المادة الثانية من القانون رقم 524 تاريخ 6/6/1996 الفقرة التالية: "يستمر العمل بالملاك المؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - المحدث بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1994 وتعديلاته كما يستمر العمل بالملاك المؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري المحدث بالمرسوم رقم 9901 تاريخ 13/3/1975 ويعتبر هذان الملاكان ملاكي تصفية للموظفين المعينين فيهما الذين لم يستوفوا الشروط المحددة في المادة الثانية من القانون رقم 524 تاريخ 6/6/1996 ويتابع هؤلاء الموظفون المهام التي يكلفون بها