All legislation

قانون Law No. 46 23/02/1999

تعديل القانون رقم 524 تاريخ 06/06/1996 المتعلق بالملاك المؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة المديرية العامة للاقتصاد والتجارة

Type
قانون · Law
Number
46
Date
23/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 46 تاريخ 23/02/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة الثانية من القانون رقم 524 تاريخ 6/6/1996 الفقرة التالية: "يستمر العمل بالملاك المؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - المحدث بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1994 وتعديلاته كما يستمر العمل بالملاك المؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري المحدث بالمرسوم رقم 9901 تاريخ 13/3/1975 ويعتبر هذان الملاكان ملاكي تصفية للموظفين المعينين فيهما الذين لم يستوفوا الشروط المحددة في المادة الثانية من القانون رقم 524 تاريخ 6/6/1996 ويتابع هؤلاء الموظفون المهام التي يكلفون بها

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 6/6/1996

بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص