المادة 17
يدخل في وظائف الهيئة العامة العادية الامور الاتية:
1 - انتخاب مجلس النقابة ومجلس التأديب.
2 - تحديد رسم الانتساب والرسوم السنوية العادية والنسبية.
3 - التدقيق في حسابات السنة السابقة والمصادقة عليها.
4 - المصادقة على ميزانية السنة القادمة.
5 - اقرار النظام الداخلي وتعديله.
6 - بحث وتصديق ما يعرض عليها من مجلس النقابة.
7 - تعيين خبير مدقق حسابات النقابة. اما الهيئة العامة غير العادية فتبحث في الامور التي لها علاقة بالمهنة والمبينة في طلب الدعوة او في قرار المجلس .
تؤخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لعدد الحاضرين في جلسة قانونية.