The whole text

قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 In force

المادة 17

المادة 17

يدخل في وظائف الهيئة العامة العادية الامور الاتية:

1 - انتخاب مجلس النقابة ومجلس التأديب.

2 - تحديد رسم الانتساب والرسوم السنوية العادية والنسبية.

3 - التدقيق في حسابات السنة السابقة والمصادقة عليها.

4 - المصادقة على ميزانية السنة القادمة.

5 - اقرار النظام الداخلي وتعديله.

6 - بحث وتصديق ما يعرض عليها من مجلس النقابة.

7 - تعيين خبير مدقق حسابات النقابة. اما الهيئة العامة غير العادية فتبحث في الامور التي لها علاقة بالمهنة والمبينة في طلب الدعوة او في قرار المجلس .

تؤخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لعدد الحاضرين في جلسة قانونية.

المادة 17 من قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244167/article/17/