All legislation

قانون Law No. 522 06/06/1996

تنظيم مهنة الطوبوغرافيا وانشاء نقابة الطوبوغرافيين

Type
قانون · Law
Number
522
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1177/1183
Status
In force
Amended by
قانون رقم 62 تاريخ 17/10/2017 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
47
Cite as
قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الرامي الى تنظيم مهنة الطوبوغرافيا وانشاء نقابة الطوبوغرافيين كما عدلته لجنتي الادارة والعدل والاشغال العامة والنقل والموارد المائية والكهربائية.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الاول: مزاولة مهنة الطوبوغرافيا

المادة 1

لا يجوز لاحد في لبنان ان يزاول مهنة الطوبوغرافيا او ان يتخذ لقب طوبوغراف الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المواد الاتية:

المادة 2

Amended 19/10/2017

(عدلت بموجب قانون 62 / 2017 )

يشترط في الطوبوغراف اللبناني:

1 - ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.

2 - ان يكون حائزاً احد الشروط الآتية:

أ - إجازة جامعية في اختصاص الطوبوغرافيا (مساحة) وذلك إما من جامعة او مدرسة عليا او معهد جامعي تعترف بها الحكومة اللبنانية.

ب - شهادة اجازة فنية في المساحة صادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

على ان لا تقل مدة الدراسة للاستحصال على اي من هذه الشهادات عن ثلاث سنوات بعد حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة البكالوريا الفنية او ما يعادل رسميا اي من هاتين الشهادتين.

3 - ان يكون قد أمضى مدة سنتين في ممارسة المهنة وفقاً لبرنامج تدريبي تعده لجنة مؤلفة من:

. مدير عام التعليم المهني والتقني - رئيساً.

. ممثل عن وزارة الأشغال العامة والنقل - عضواً.

. ممثل عن وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - عضواً.

. ممثل عن وزارة الدفاع الوطني - مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني - عضواً.

. ممثل عن كل من نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس - عضواً.

. ممثل عن نقابة الطوبوغرافيين - عضواً.

على أن يخضع في نهاية التدريب لامتحان جدارة تجريه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بإشراف اللجنة الفاحصة في المديرية، يخوله الدخول الى نقابة الطوبوغرافيين.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/10/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 19/10/2017 · Replaced by قانون رقم 62 تاريخ 17/10/2017, art. 1 · as the amending text publishes it

    يشترط في الطوبوغراف اللبناني:

    1 - ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.

    2 - ان يكون حائزاً احد الشروط الآتية:

    أ - إجازة جامعية في اختصاص الطوبوغرافيا (مساحة) وذلك إما من جامعة او مدرسة عليا او معهد جامعي تعترف بها الحكومة اللبنانية.

    ب - شهادة اجازة فنية في المساحة صادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

    على ان لا تقل مدة الدراسة للاستحصال على اي من هذه الشهادات عن ثلاث سنوات بعد حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة البكالوريا الفنية او ما يعادل رسميا اي من هاتين الشهادتين.

    3 - ان يكون قد أمضى مدة سنتين في ممارسة المهنة وفقاً لبرنامج تدريبي تعده لجنة مؤلفة من:

    . مدير عام التعليم المهني والتقني - رئيساً.

    . ممثل عن وزارة الأشغال العامة والنقل - عضواً.

    . ممثل عن وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - عضواً.

    . ممثل عن وزارة الدفاع الوطني - مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني - عضواً.

    . ممثل عن كل من نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس - عضواً.

    . ممثل عن نقابة الطوبوغرافيين - عضواً.

    على أن يخضع في نهاية التدريب لامتحان جدارة تجريه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بإشراف اللجنة الفاحصة في المديرية، يخوله الدخول الى نقابة الطوبوغرافيين.

المادة 3

يشترط في الطوبوغراف غير اللبناني:

1- من ابناء الدول العربية:

أ - ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثانية مع عشرة سنوات خبرة اضافية.

ب - ان تعامل شريعة بلاده الطوبوغرافيين اللبنانيين بالمثل.

ج - ان يثبت انه يتمتع بحق ممارسة مهنة الطوبوغرافيا في بلده الاصلي.

د - ان يكون حائزا على بطاقة اقامة واجازة عمل من الدوائر المختصة وان يقيم فعلا في لبنان.

ه - اذا كان اجنبي الاصل ومتجنسا بجنسية احدى الدول العربية, ان تكون قد مضت خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية.

2 - من غير ابناء الدول العربية:

أ - ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة التالية:

ب - ان تعامل شريعة بلاده الطوبوغرافيين اللبنانيين بالمثل.

ج - ان يكون قد انقضى على نيله شهادة الطوبوغرافيا عشر سنوات على الاقل اذا كان من غير ابناء الدول العربية.

د - ان يكون منتسبا للتنظيم الطوبوغرافي في بلده الاصلي اذا كان هذا الانتماء الزاميا لاجل مزاولة مهنة الطوبوغرافيا فيه, وفي حال عدم الزام ذلك, عليه ان يثبت انه يتمتع بحق ممارسة مهنة الطوبوغرافيا في بلده الاصلي.

ه - ان يكون حائزا على بطاقة اقامة واجازة عمل من الدوائر الرسمية المختصة وان يقيم فعلا في لبنان, ويحصل على الموافقة المسبقة من نقابة الطوبوغرافيين.

و- يقدم طلب القيد وفاقا للمادة العاشرة من هذا القانون, الى مجلس النقابة الذي يعود له بعد تثبته من استكمال الطلب لكافة الشروط القانونية حق التقدير المطلق لجهة قبول طلب القيد او رفضه وفي القبول يكون القيد لمدة محددة بسنة واحدة قابلة للتجديد بناء لطلب الطوبوغراف.

المادة 4

لا يجوز للطوبوغراف ان يزاول مهنة الطوبوغرافيا وان ينتسب الى نقابة الطوبوغرافيين ما لم يستحصل على ترخيص من وزارة الاشغال العامة يعطى بناء على طلب مرفق بالشهادة العلمية والافادات التي تثبت الامور المفروضة في المواد السابقة وبناء على اقتراح لجنة تؤلف بمرسوم تدعى لجنة الطوبوغرافيين مهمتها درس الطلبات قوامها:

- المدير العام للتعليم المهني والتقني - رئيسا.

- نقيب الطوبوغرافيين - عضوا

- مندوب عن وزارة المالية - الشؤون العقارية - عضوا.

- مندوب عن وزارة الاشغال العامة - عضوا.

- مندوب عن لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية - عضوا.

المادة 5

المرحلة الانتقالية خلافا لاحكام المادة الثانية,

1 - يحق لكل من يحمل شهادة الامتياز الفني (T.S) في اختصاص الطوبوغرافيا او المساحة صادرة عن وزارة التعليم المهني والتقني في لبنان قبل صدور هذا القانون, وان ينتسب الى نقابة الطوبوغرافيين شرط ان يكون قد امضى مدة ثلاث سنوات في ممارسة المهنة تحت اشراف طوبوغراف منتسب الى النقابة على ان يسجل في سجل النقابة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قانون تنظيم المهنة.

2 - يحق للذين باشروا الدراسة في معاهد معترف بها لنيل شهادة الامتياز الفني في اختصاص الطوبوغرافيا قبل صدور هذا القانون, ان ينتسبوا الى النقابة بعد نيلهم الشهادة المذكورة شرط ان يتقدموا بطلباتهم الى مجلس النقابة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون وشرط ان يكونوا قد امضوا مدة ثلاث سنوات في ممارسة المهنة تحت اشراف طوبوغراف منتسب الى النقابة وعلى ان تتأكد النقابة من تاريخ دخولهم الى تلك المعاهد خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

3 - عند العمل بهذا القانون يحق لحاملي شهادة البكالوريا الفنية في اختصاص الطوبوغرافيا (B.T) او ما يعادلها رسميا, الانتساب الى النقابة شرط ان يكونوا قد امضوا مدة عشر سنوات وما فوق في ممارسة المهنة وكذلك يحق للطوبوغرافيين المحلفين بموجب المرسوم الاشتراعي رقم

2576 الصادر سنة 1929 الانتساب الى النقابة شرط ان يكونوا قد مارسوا المهنة منذ اكثر من خمس عشرة سنة.

4 - يحق للذين مارسوا مهنة الطوبوغرافيا مدة خمس وعشرين سنة متواصلة قبل صدور هذا القانون, الانتساب الى النقابة وذلك بعد التثبت من الافادات الرسمية الصادرة عن كافة ادارات الدولة او المؤسسات والشركات الهندسية الخاصة.

5 - أ - يحق لكل شخص يكون عند العمل بهذا القانون شاغلا لوظيفة طوبوغراف رئيس فرقة او مساح رئيس فرقة او مساح رئيس قسم او مساح رئيس دائرة فنية في اية ادارة من ادارات الدولة اللبنانية او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات ومارس المهنة مدة لا تقل عن العشر سنوات, ان يطلب الترخيص لحمل لقب طوبوغراف مجاز بمزاولة المهنة شرط ان يقدم الاثباتات الكافية عن قيامه بأشغال تتطلب معلومات فنية معادلة لما يطلب من الطوبوغراف حامل الشهادة.

ب - يحق لمن زاول مهنة الطوبوغرافيا في ادارات الدولة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات او المؤسسات الخاصة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ان يطلب الترخيص لحمل لقب طوبوغراف مجاز بمزاولة المهنة شرط ان يقدم الاثباتات الكافية عن قيامه بأشغال تتطلب معلومات فنية معادلة لما يطلب من الطوبوغراف حامل الشهادة.

يجب ان يقدم الطلب خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الى وزارة الاشغال العامة فتحيله دون ابطاء الى لجنة الطوبوغرافيين المبينة في المادة الرابعة لدرسه وابداء اقتراحها بشأنه في مدة ستة اشهر على الاكثر وللجنة ان تفرض على الطالب امتحانا الزاميا نظريا وتطبيقيا.

المادة 6

لا يحق للطوبوغراف المزاول ان يشغل وظيفة طوبوغراف في ملاك الدولة ويستثنى من ذلك الطوبوغرافيون المزاولون الذين يشغلون وظائف في ملاك الدولة او متعاقدون معها منذ اكثر من عشر سنوات لدى العمل بهذا القانون.

الباب الثاني: نقابة الطوبوغرافيين

الفصل الاول: غاية النقابة

المادة 7

للطوبوغرافيين في لبنان نقابة مركزها بيروت وهي تضم جميع الطوبوغرافيين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطوبوغرافيا في الجمهورية اللبنانية.

المادة 8

مهمة نقابة الطوبوغرافيين مهنية علمية ادارية وغايتها:

1- جمع كلمة الطوبوغرافيين والمحافظة على حقوقهم المشروعة ورفع مستوى مهنتهم والسهر على الواجبات الادبية لمهنتهم وكرامتها.

2 - تأديب الطوبوغرافيين الخارجين على قانونها وعلى واجبات المهنة الادبية.

3 - ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة الطوبوغرافيا بناء على طلب الوزارات والمؤسسات العامة المختصة.

4 - ابداء الرأي في ارسال البعثات وحضور المؤتمرات الدولية المختصة بالطوبوغرافيا او اي فرع من فروع التكنولوجيا الجغرافية.

5 - السعي لحل المنازعات التي تقع بين الطوبوغرافيين او بينهم وبين زبائنهم.

6 - معاونة المحتالين والعجز من الطوبوغرافيين او من عائلاتهم وانشاء صندوق تقاعدي لضمان الشيخوخة والعجز.

المادة 9

لا يحق لاي طوبوغراف لبناني ان يزاول مهنة الطوبوغرافيا في جميع الاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول النقابة.

المادة 10

على من يطلب قيد اسمه في جدول النقابة ان يكون حائزا جميع المؤهلات اللازمة لتعاطي مهنة الطبوغرافيا بموجب القوانين المرعية, وعليه ان يذكر في طلبه اسمه وشهرته وجنسيته وعمره واسم الجامعة او المعهد او المدرسة التي تخرج منها وتاريخ نيله الشهادة ورقمها والقابه العلمية وافادة عن خبراته السابقة للطلب ومحل اقامته ومحل مزاولة مهنته وصورة عن ترخيص وزارة الاشغال العامة وعليه ان يرفق الطلب برسم الدخول وبالرسم السنوي بكامله.

المادة 11

ينظر مجلس النقابة في الطلب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه ويقرر قبوله اذا كان مستكملا الشروط القانونية والا يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض .

الفصل الثاني: في تنظيم وادارة النقابة

اولا: السجل العام

المادة 12

يتألف السجل العام من جميع الطوبوغرافيين الذين انتسبوا للنقابة المقيدين في سجل عام وتاريخ انتسابهم وارقام تسجيلهم وجنسياتهم.

تتفرع عن السجل العام سجلات فرعية تبين اوضاع جميع الطوبوغرافيين واختصاصاتهم واحوالهم.

ثانيا: الهيئة العامة

المادة 13

تتألف الهيئة العامة من الطوبوغرافيين العاملين في لبنان المسددين للرسوم العادية والنسبية ضمن الحدود التي لا تفرض شطب اسمهم.

يمكن اعتبار الطوبوغرافيين العاملين في الخارج ضمن الهيئة العامة بناء لطلبهم اذا كانوا مرتبطين بحكم عملهم في الخارج بمكتب طوبوغرافي او مكتب هندسي او مقاول مقيم في لبنان.

تلتئم الهيئة العامة للنقابة بصورة عادية كل سنة في النصف الاول من شهر تشرين الثاني وتلتئم بجلسة غير عادية بناء لطلب يقدمه ثلث الطوبوغرافيين المقيدين في جدول النقابة او بناء لقرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية الثلثين.

المادة 14

اذا تأخر الطوبوغراف عن دفع الرسوم العادية او النسبية المستحقة عليه ثلاث سنوات متتالية بدون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل العام.

يقدم الشطب بصورة آلية بعد مضي شهرين على انذار عام يوجهه مجلس النقابة في صحيفتين محليتين للمتأخرين عن الدفع دون ذكر الاسماء بالتحديد, ولا يحق للطوبوغراف المشطوب طلب قيده مجددا الا بعد ان يدفع رسم القيد مرة ثانية, بالاضافة الى الرسوم السنوية المتأخرة على اساس الرسوم السارية بتاريخ تقديم الطلب لا تدخل مدة الشطب في احتساب الممارسة.

المادة 15

يرأس الهيئة العامة النقيب وينوب عنه في حال غيابه او تعذر حضوره نائب النقيب فأكبر اعضاء مجلس النقابة على التعاقب.

المادة 16

ان انعقاد الهيئة العامة لا يعتبر قانونيا الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء واذا لم تجتمع هذه الاكثرية تكرر دعوة الاعضاء ثانية لاجتماع يعقد في مدة اسبوع على الاقل وعشرين يوما على الاكثر من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر انعقاد الهيئة العامة قانونيا في هذه الحالة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 17

يدخل في وظائف الهيئة العامة العادية الامور الاتية:

1 - انتخاب مجلس النقابة ومجلس التأديب.

2 - تحديد رسم الانتساب والرسوم السنوية العادية والنسبية.

3 - التدقيق في حسابات السنة السابقة والمصادقة عليها.

4 - المصادقة على ميزانية السنة القادمة.

5 - اقرار النظام الداخلي وتعديله.

6 - بحث وتصديق ما يعرض عليها من مجلس النقابة.

7 - تعيين خبير مدقق حسابات النقابة. اما الهيئة العامة غير العادية فتبحث في الامور التي لها علاقة بالمهنة والمبينة في طلب الدعوة او في قرار المجلس .

تؤخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لعدد الحاضرين في جلسة قانونية.

المادة 18

يتألف مجلس النقابة من اثني عشر عضوا تنتخبهم الهيئة العامة في دورتها العادية خلال النصف الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة, من اعضائها اللبنانيين بطريقة الاقتراع السري وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 19

ينتخب مجلس النقابة فور انتخابه مكتبا للمجلس مؤلفا من النقيب ونائبه وامين السر وامين الصندوق لمدة ثلاث سنوات. كما ينتخب اعضاء اخرين يحدد مجلس النقابة عددهم ومهماتهم في نفس الجلسة الانتخابية, وفي حال تعادل الاصوات يعتبر فائزا الاقدم عهدا بالمهنة.

تجري القرعة سنويا على باقي اعضاء مجلس النقابة لاختيار اربعة اعضاء جدد, ويمكن تجديد انتخاب العضو المنتهية مدته مرة واحدة, ولا يجوز انتخابه للمرة الثالثة الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء ولايته السابقة.

المادة 20

يعد منفصلا عن مجلس النقابة كل عضو صدر بحقه حكم تأديبي اكتسب الدرجة القطعية قاضيا بعقوبة غير اللوم او التنبيه.

المادة 21

يعد مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتابعة بدون عذر مشروع بعد انذاره خطيا.

المادة 22

اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس النقابة قبل انتهاء مدته, يحل في المركز الشاغر المرشح الذي نال في الجلسة التي جرى فيها الانتخاب للمركز المذكور, العدد الاكبر من الاصوات بعده. اما اذا شغر اربعة مراكز او ما يزيد دفعة واحدة قبل ستة اشهر من موعد الانتخاب فتدعى الهيئة العامة لانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة.

المادة 23

يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة فيه عن ثلثي اعضائه وتدعى الهيئة العامة لانتخاب عام لاعضاء مجلس النقابة في مهلة شهرين من تاريخ انحلال المجلس , ويشرف على ادارة النقابة في هذه الحالة الاعضاء المتبقون في مجلس النقابة حتى تاريخ اتمام الانتخابات.

المادة 24

يدخل في وظائف مجلس النقابة الامور التالية:

1 - وضع نظام النقابة الداخلي وتعديله بموافقة الجمعية العمومية.

2 - تنفيذ مقررات الهيئة العامة.

3 - البت بطلبات الانتساب الى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية.

4 - ادارة اموال النقابة واستيفاء الرسم السنوي ورسم الانتساب والرسوم النسبية.

5 - الاتصال بالسلطات او بغيرها من الهيئات والاشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة.

6 - التوسط لحل المنازعات بين الطوبوغرافيين وزبائنهم.

7 - القيام بجميع الاعمال المتعلقة بادارة النقابة غير الداخلة في اختصاص الهيئة العامة.

8 - السهر على سلك الطوبوغرافيين ورفع مستوى المهنة.

9 - اعداد الموازنة وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها.

المادة 25

النقيب يمثل النقابة ويدافع عن حقوقها وهو مكلف تنفيذ قرارات المجلس وله الحق بان يقاضي باسم النقابة وفقا للاصول المرعية.

المادة 26

نائب النقيب يقوم مقام النقيب عند غيابه ويتولى اثناء قيامه بهذه المهمة جميع صلاحيات النقيب. وتحدد وظائف باقي اعضاء هيئة مكتب المجلس بالنظام الداخلي.

المادة 27

يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب وبرئاسته جلسة على الاقل في كل شهر ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء.

المادة 28

يتخذ مجلس النقابة قراراته بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت النقيب حرجحا.

المادة 29

لكل صاحب مصلحة وللنيابة العامة الاستثنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ. يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف, غرفتها المدنية في بيروت ويضم اليها عضوان يختارهما مجلس النقابة من بين اعضائه.

تفصل المحكمة في الاستثنائف بجلسة سرية, وقرارها نهائي لا يقبل المراجعة.

المادة 30

تعقد محكمة الاستئناف غرفتها المدنية بهيئتها العادية اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة لاي سبب من الاسباب.

المادة 31

للنقابة ان تنشىء لها في كل محافظة شعبة محلية مهمتها القيام بتنفيذ ما يعهد به اليها مجلس النقابة. تنشأ هذه الشعب بقرار من الجمعية العامة.

المادة 32

لمجلس النقابة ان يؤلف لجانا مختلفة من اعضاء النقابة برئاسة احد اعضاء مجلس النقابة ويحدد مجلس النقابة مهمات كل لجنة من هذه اللجان.

الفصل الثالث: التأديب

المادة 33

أ- اذا خالف الطوبوغرافيون اعضاء النقابة واجبات مهنتهم وعرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفائتهم تطبق بحقهم احدى العقوبات الاتية:

1 - التنبيه.

2 - اللوم.

3 - التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز سنة واحدة.

4 - المنع من مزاولة المهنة نهائيا.

ان الطوبوغراف الذي يحكم عليه بالتوقيف مؤقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنة ويقفل مكتبه طيلة المدة المحكوم بها.

ب - يخضع الطوبوغرافيون الموظفون لرقابة هيئات الرقابة الرسمية.

المادة 34

يتألف المجلس التأديبي من النقيب او نائبه رئيسا ومن امين السر ومن خمسة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة في دورتها العادية لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد.

المادة 35

يحيل النقيب المخالفات المسلكية بعد التحقيق فيها على مجلس التأديب من تلقاء نفسه او:

1- بناء على شكوى وزارات ودوائر الدولة المختصة او النيابة العامة الاستثنافية او احد المتضررين من الطوبوغرافيين وسواهم.

2- بناء على طلب الطوبوغراف الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقه فيعرض امره عفوا لتقدير مجلس التأديب.

المادة 36

يتبع مجلس التأديب اصول محاكمة سرية, وعليه عند تعيين مسؤولية الطوبوغراف ان يأخذ بعين الاعتبار حسن نيته وله ان يرجع الى جميع طرق الاثبات وان يدعو الطوبوغراف المشكو منه فيستمع اليه.

على الطوبوغراف ان يلبي الطلب ويجيب عن الاسئلة التي توجه اليه وان يعطي الايضاحات التي تطلب منه وله ان يستعين بمحام واحد للدفاع عنه.

المادة 37

على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة الاستئنافية ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف فتنظر فيها بالدرجة الاخيرة.

المادة 38

تقبل القرارات التأديبية الاستئناف في مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغها. يجري التبليغ بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول, يقدم الاستئناف ويحكم به وفقا لنص المادة 30

المادة 39

ان قرارات مجلس التأديب ومحكمة الاستئناف سرية اما اذا حكم على الطوبوغراف بجريمة تمس شرف المهنة وكرامتها او اذا حكم عليه مرتين في السنة بعقوبة اشد من اللوم فلمجلس النقابة ان يقرر بأكثرية ثلثي اعضائه تعليق القرار في مقر النقابة شهرا واحدا.

المادة 40

ان الملاحقة المسلكية لا تمنع التعقبات الجزائية اذا كانت المخالفة تؤلف ايضا جرما معاقبا عليه بقانون العقوبات.

الفصل الرابع: صندوق التقاعد وصندوق المساعدات المالية

المادة 41

ينشأ صندوق التقاعد بقانون خاص .

المادة 42

ينشأ صندوق اعانة لمنح مساعدات مالية للطوبوغرافيين او لعائلاتهم وتكون موارده:

1 - من الاعانات التي يقدمها اعضاء النقابة.

2 - من الهبات الجائزة بمقتضى قانون الجمعيات.

3 - من اجزاء تعينها الهيئة العامة من ميزانية النقابة.

تعين طرق ادارة هذا الصندوق في النظام الداخلي وفي لوائح تنظيمية خاصة تصدقها الهيئة العامة بعد وضعها من قبل مجلس النقابة.

الفصل الخامس: احكام عامة و انتقالية

المادة 43

تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ولا يحق لها ان تتملك عقارات الا بقرار من الهيئة العامة.

المادة 44

تستمر عضوية اعضاء مجلس نقابة الطوبوغرافيين في لبنان المنشأ بموجب القرار رقم 240/1 تاريخ 30/11/1991 بصفة اعضاء مجلس مؤقت للنقابة المؤلفة بموجب هذا القانون الى تاريخ انعقاد الهيئة العامة العادية للسنة التي يوضع فيها هذا القانون موضع التنفيذ والتي يتم خلالها انتخاب اول مجلس للنقابة بكامل اعضائه وتحل النقابة المؤلفة بموجب هذا القانون محل النقابة القديمة بكل الامور وينتقل جميع ما تملكه النقابة القديمة فورا الى النقابة المؤلفة بموجب هذا القانون.

المادة 45

يقوم مجلس النقابة المؤقت بوضع مشروع النظام الداخلي للنقابة بما يتوافق مع هذا القانون ويجري تصديقه من الهيئة العامة في اول جلسة تعقدها بأكثرية الثلثين.

المادة 46

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري