المادة 3
يشترط في الطوبوغراف غير اللبناني:
1- من ابناء الدول العربية:
أ - ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثانية مع عشرة سنوات خبرة اضافية.
ب - ان تعامل شريعة بلاده الطوبوغرافيين اللبنانيين بالمثل.
ج - ان يثبت انه يتمتع بحق ممارسة مهنة الطوبوغرافيا في بلده الاصلي.
د - ان يكون حائزا على بطاقة اقامة واجازة عمل من الدوائر المختصة وان يقيم فعلا في لبنان.
ه - اذا كان اجنبي الاصل ومتجنسا بجنسية احدى الدول العربية, ان تكون قد مضت خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية.
2 - من غير ابناء الدول العربية:
أ - ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة التالية:
ب - ان تعامل شريعة بلاده الطوبوغرافيين اللبنانيين بالمثل.
ج - ان يكون قد انقضى على نيله شهادة الطوبوغرافيا عشر سنوات على الاقل اذا كان من غير ابناء الدول العربية.
د - ان يكون منتسبا للتنظيم الطوبوغرافي في بلده الاصلي اذا كان هذا الانتماء الزاميا لاجل مزاولة مهنة الطوبوغرافيا فيه, وفي حال عدم الزام ذلك, عليه ان يثبت انه يتمتع بحق ممارسة مهنة الطوبوغرافيا في بلده الاصلي.
ه - ان يكون حائزا على بطاقة اقامة واجازة عمل من الدوائر الرسمية المختصة وان يقيم فعلا في لبنان, ويحصل على الموافقة المسبقة من نقابة الطوبوغرافيين.
و- يقدم طلب القيد وفاقا للمادة العاشرة من هذا القانون, الى مجلس النقابة الذي يعود له بعد تثبته من استكمال الطلب لكافة الشروط القانونية حق التقدير المطلق لجهة قبول طلب القيد او رفضه وفي القبول يكون القيد لمدة محددة بسنة واحدة قابلة للتجديد بناء لطلب الطوبوغراف.