The whole text

قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 In force

المادة 33

المادة 33

أ- اذا خالف الطوبوغرافيون اعضاء النقابة واجبات مهنتهم وعرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفائتهم تطبق بحقهم احدى العقوبات الاتية:

1 - التنبيه.

2 - اللوم.

3 - التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز سنة واحدة.

4 - المنع من مزاولة المهنة نهائيا.

ان الطوبوغراف الذي يحكم عليه بالتوقيف مؤقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنة ويقفل مكتبه طيلة المدة المحكوم بها.

ب - يخضع الطوبوغرافيون الموظفون لرقابة هيئات الرقابة الرسمية.

المادة 33 من قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244167/article/33/