المادة 33
أ- اذا خالف الطوبوغرافيون اعضاء النقابة واجبات مهنتهم وعرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفائتهم تطبق بحقهم احدى العقوبات الاتية:
1 - التنبيه.
2 - اللوم.
3 - التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
4 - المنع من مزاولة المهنة نهائيا.
ان الطوبوغراف الذي يحكم عليه بالتوقيف مؤقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنة ويقفل مكتبه طيلة المدة المحكوم بها.
ب - يخضع الطوبوغرافيون الموظفون لرقابة هيئات الرقابة الرسمية.