المادة 5
أ- يمكن تكوين الذمة الائتمانية لحساب شخص ثالث, يدعى المستفيد, لقاء عوض او من دونه على سبيل الملكية او على سبيل الضمانة.
ب - يمكن تحديد المستفيد بعد انشاء الذمة الائتمانية كما يمكن ابداله قبل ان يقبل الاستفادة منها.
ج - يمكن ان يكون المؤتمن هو نفسه المستفيد عندما تخصص الذمة الائتمانية كضمانة.