The whole text

قانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 In force

المادة 5

المادة 5

أ- يمكن تكوين الذمة الائتمانية لحساب شخص ثالث, يدعى المستفيد, لقاء عوض او من دونه على سبيل الملكية او على سبيل الضمانة.

ب - يمكن تحديد المستفيد بعد انشاء الذمة الائتمانية كما يمكن ابداله قبل ان يقبل الاستفادة منها.

ج - يمكن ان يكون المؤتمن هو نفسه المستفيد عندما تخصص الذمة الائتمانية كضمانة.

المادة 5 من قانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244168/article/5/