The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 2911 تاريخ 08/03/1972 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة 52 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 ويستعاض عنها بالنص التالي تجري الامتحانات الجامعية للسنة الدراسية في مواعيد يحددها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية او المعهد, على ان يكون لكل مادة من مواد الدراسة دورتان. (تبقى الفقرة الثانية من المادة 52 المذكورة دون تعديل).

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 2911 تاريخ 08/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244173/article/2/