المواد
المادة الاولى: تلغى المادة 50 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 ويستعاض عنها بالنص - التالي: يحدد مجلس الجامعة يوم بدء العمل الدراسي في الجامعة, على ان يكون هذا اليوم- خلال العشرة ايام من شهر تشرين الاول من كل سنة كما يعود للمجلس المذكور تحديد- تاريخ انتهاء الدروس في الجامعة.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2078 تاريخ 18/10/1971 الرامي الى تعديل القانون رقم 75/67 الصادر بتاريخ 26 كانون الاول 1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) لجهة تعديل مواعيد بدء السنة الدراسية ونهايتها والامتحانات التالي نصه:
مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة 52 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 ويستعاض عنها بالنص التالي تجري الامتحانات الجامعية للسنة الدراسية في مواعيد يحددها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية او المعهد, على ان يكون لكل مادة من مواد الدراسة دورتان. (تبقى الفقرة الثانية من المادة 52 المذكورة دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 آذار سنة 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: نجيب ابو حيدر