The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يستبدل نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 بانص التالي: "تعرف هذه المؤسسة باسم المؤسسة الوطنية لضمان الودائع" يكون مركزها بيروت وتكون اسهمها اسمية وغير قابلة التفرغ." "تحدد مساهمة كل مصرف برأسمال المؤسسة بمبلغ قدره ماية الف ليرة لبنانية يدفع نصفه في مصرف لبنان عند الاكتتاب , والنصف الاخر بمهلة اقصاها سنة من تاريخ تأسيس المؤسسة."

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244178/article/2/