All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 14013 16/03/1970

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11882 تاريخ 18-2-1969 الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 28-67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 وقانون النقد والتسليف - موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
14013
Date
16/03/1970
Official Gazette
Issue 25, 26/03/1970, p. 345-346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة 3 من المادة 10 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 للنص التالي: "تحل هذه الهيئة محل لجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون النقد والتسليف وتطبق عند الاقتضاء العقوبات المبينة في المادة 208 من القانون المذكور وتمارس الصلاحيات المعطاة لها بومحب هذا القانون.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11882 تاريخ 18/2/1969 الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/1967 وقانون النقد والتسليف , التالي نصه.

المادة 2

مادة 2: يستبدل نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 بانص التالي: "تعرف هذه المؤسسة باسم المؤسسة الوطنية لضمان الودائع" يكون مركزها بيروت وتكون اسهمها اسمية وغير قابلة التفرغ." "تحدد مساهمة كل مصرف برأسمال المؤسسة بمبلغ قدره ماية الف ليرة لبنانية يدفع نصفه في مصرف لبنان عند الاكتتاب , والنصف الاخر بمهلة اقصاها سنة من تاريخ تأسيس المؤسسة."

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يستبدل نص الفقرة الاولى من المادة 14 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 بالنص التالي: "غاية المؤسسة ان تنص لدى المصارف العاملة في لبنان الودائع بالعملة اللبنانية مهما كان نوع هذه الودائع او اجلها. "تشمل الضمانة, لغاية مبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية رأسمالا وفائدة, مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى اي مصرف ويعتبر مركز المصرف وفروعه مؤسسة واحدة. "ان هذه الحسابات لا تنتج فوائد اعتبارا من تاريخ توقف المصرف عن الدفع . "عندما يكون لاحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع حسابات مدينة او غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور, سواء كانت بالعملة اللبنانية او بالعملات الاجنبية, ومجموع حساباته المدينة وموجباته الاخرى. ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية. "يعتبر كل حساب مشترك مهما تعدد اصحابه, بمثابة حساب واحد. "ويعتبر ايضا بمثابة واحد, كل حساب تركة."

المادة 4

مادة 4: يستبدل نص المادة 19 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 بالنص التالي: "لمصرف لبنان ان يعين الحد الاقصى لمعدل الفائدة التي يجوز للمصارف ان تمنحها لاموال المودعة لديها. "واذا تقاضى احد المودعين فائدة تزيد على هذا الحد, تعتبر وديعته غير مشمولة بالضمانة. "اما المصرف المخالف فيعاقب وفقا لمادة 209 من قانون النقد والتسليف باحدى العقوبات المنصوص عليها بالمادة 208 وبغرامة تتراوح بي 5000 و25000 ل.ل.

المادة 5

مادة 5: يستبدل نص المقطع (5) من المادة 28 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 بالنص التالي: "5) ولتسديد هذا الفرق تخصص مؤسسة الضمان سنويا مبلغا يوازي ثلاثة ارباع عائداتها تدفعه لحساب مصرف التسليف الى الخزينة اللبنانية والى مصرف لبنان بنسبة دينيهما على مصرف التسليف ."

المادة 6

مادة 6: يستبدل نص المادة 40 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 بالنص التالي: "على مصرف لبنان ان يسلف مصرف التسليف لحساب الخزينة المبالغ اللازمة لتسديد الديون المترتبة, وفق احكام هذا القانون, على المصرف موضوع قرار وضع اليد وتكون هذه التسليفات مصمونة من الدولة."

المادة 7

مادة 7: يضاف الى نص المادة 102 من قانون النقد والتسليف النص التالي: "الا انه, لمجلس المصرف , في ظروف استثنائية الخطورة او في حالات الضرورة القصوى, التي قد تلزمه الى تلبية حاجات الاقتصاد الملحة للحفاظ على استقرار التسليف ان يقرر منح تسليفات استثنائية مؤمنة على قدر الحاجة بضمانات عينية غير الضمانات المشار اليها في الفقرة السابقة ومقدمة اما من المصرف المستقرض نفسه او من اعضاء مجلس ادارته او من زبائنه. "ويحدد مجلس المصرف نوع الضمانات اللازمة وشروط التسليفات الاستثنائية واستحقاقاتها.

المادة 8

مادة 8: يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون النقد والتسليف المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5 اب بالنص التالي: "ان الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه, لا يمكن ان تتمثل الا باملاك مقبولة من مصرف لبنان وفقا لنظام خاص يضعه مجلس المصرف المركزي.

المادة 9

مادة 9: يستبدل نص المادة 209 من قانون النقد والتسليف بالنص التالي: "تقرر العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل الهيئة المصرفية العليا المنشأة بموجب المادة 10 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967. "لا تقبل قرارات هذه الهيئة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او القضائية".

المادة 10

مادة 10: "يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."

بعبدا في 16 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي