المادة 3
مادة 3: يستبدل نص الفقرة الاولى من المادة 14 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 بالنص التالي: "غاية المؤسسة ان تنص لدى المصارف العاملة في لبنان الودائع بالعملة اللبنانية مهما كان نوع هذه الودائع او اجلها. "تشمل الضمانة, لغاية مبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية رأسمالا وفائدة, مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى اي مصرف ويعتبر مركز المصرف وفروعه مؤسسة واحدة. "ان هذه الحسابات لا تنتج فوائد اعتبارا من تاريخ توقف المصرف عن الدفع . "عندما يكون لاحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع حسابات مدينة او غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور, سواء كانت بالعملة اللبنانية او بالعملات الاجنبية, ومجموع حساباته المدينة وموجباته الاخرى. ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية. "يعتبر كل حساب مشترك مهما تعدد اصحابه, بمثابة حساب واحد. "ويعتبر ايضا بمثابة واحد, كل حساب تركة."