المادة 5
مادة 5: يستبدل نص المقطع (5) من المادة 28 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 بالنص التالي: "5) ولتسديد هذا الفرق تخصص مؤسسة الضمان سنويا مبلغا يوازي ثلاثة ارباع عائداتها تدفعه لحساب مصرف التسليف الى الخزينة اللبنانية والى مصرف لبنان بنسبة دينيهما على مصرف التسليف ."