المادة 13
اللجان الفرعية:
أ - يمكن ان تنشأ لجان فرعية بقرار من الهيئة الوطنية يحدد بموجبه: اسمها، ومهامها، وعدد اعضائها، واصول قبول العضوية فيها، ومقررها الذي يجب ان يكون من اعضاء الهيئة الوطنية.
ب - يحق للجنة ان تستعين بمن تشاء من ذوي الاختصاص .
ج - من حق كل عضو من اعضاء الهيئة الوطنية ان يحضر اجتماعات اللجنة ولو لم يكن عضوا معينا فيها وله ان يساهم في اعمالها كسائر اعضائها دون ان يكون له حق التصويت.
د - تدعى اللجنة لعقد جلستها من قبل الوزير رئيس الهيئة الوطنية او من رئيس اللجنة او مقررها، وتتبع في اجتماعاتها قياسا جميع الاصول النافذة بالنسبة للهيئة الوطنية.
هـ - ترفع اللجنة دوريا تقريرا باعمالها الى الهيئة الوطنية. كما ترفع اقتراحاتها الى هذه الهيئة بصيغة مشاريع لاقرارها، التي يجب ان تتضمن اسبابها الموجبة وملخصا عن الاراء المختلقة التي جرى التداول بها، كما يجب ان يرفق بها نسخة عن الدراسات والمذاكرات واوراق العمل التي جرت مناقشتها.