The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 In force

المادة 14

المادة 14

انعقادها:

أ­ - يدعو رئيس الهيئة الوطنية سنويا لاجتماع عام ينعقد خلال السبعة اشهر الاولى من بدء السنة، بحضور اعضاء الهيئة الوطنية الحاليين والسابقين، وممثل مفوض عن كل جمعية من جمعيات المعوقين وعن كل مؤسسة من مؤسسات الخدمات وجميع المعوقين. اذا انقضت الفترة المحددة وتخلف الرئيس عن الدعوة للاجتماع العام السنوي، فإنه ينعقد بناء لدعوة من نصف اعضاء الهيئة الوطنية.

ب­ - تضع الهيئة الوطنية موعد وجداول اعمال الاجتماعات العامة، وتوجه الدعوة بموجب كتب خطية او اعلان في صحيفتين محليتين ووسيلة سمعية، وذلك ثلاثون يوما على الاقل قبل موعد انعقاد الاجتماع العام.

المادة 14 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/14/