The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 In force

المادة 16

المادة 16

مداولاتها:

أ­ - يرأس رئيس الهيئة الوطنية جلسات الاجتماعات العامة.

ب­ - يكون انعقاد جلسات اجتماعات المعوقين العامة السنوية قانونيا ايا كان عدد الاعضاء الحاضرين.

ج­ - يحق لاي من الاعضاء المدعوين الحاضرين حق الكلام في اي من المواضيع المدرجة في جدول الاعمال، كما يعود لاي منهم حق اقتراح النقاط التي يرغب في مناقشتها خلال الاجتماعات العامة، شرط ان يبلغ هذه النقاط الى الهيئة الوطنية قبل اسبوع واحد على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.

د­ - تتخذ التوصيات بغالبية الاصوات النسبية (نصف الاصوات زائد واحد) وبرفع الايدي، ولا يقبل التصويت بالوكالة.

المادة 16 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/16/