المادة 17
الدعوة الى انتخابات:
يصدر الوزير قبل شهرين على الاقل من موعد الانتخاب، قرارا يحدد بموجبه موعد الانتخاب وموعد انتهاء مهل الترشيح.
تعمم قرارات الوزير المتعلقة بالانتخاب على جميع الجمعيات والمؤسسات العاملة بالبريد وينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث وسائل اعلامية (منها واحدة سمعية على الاقل) قبل شهر على الاقل من انتهاء موعد الترشيح.