The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 In force

المادة 36

المادة 36

الابنية والمنشآت والمرافق العامة:

أ­ - تؤهل الابنية والدوائر الرسمية والارصفة والطرقات والحدائق العامة والاماكن الاثرية والسياحية وغيرها من الابنية والمنشآت والمرافق العامة، بما فيها اشارات السير، وفقا لمعايير الحد الادنى للابنية والمنشآت. وتدخل اعمال الصيانة الدائمة في صلب الاعمال المتوجبة على الجهات المعنية كافة.

ب­ - تعطى كافة السلطات العامة المعنية، من مركزية (مثلا: الوزارات المعنية) واللاحصرية (مثلا: ا لقائمقاميات والمحافظات) واللامركزية (مثلا: ا لبلديات واتحادات البلديات) كل في دائرة صلاحيته، ست (6) سنوات لتسوية اوضاعها تسري ابتداء من تاريخ صدور معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت، وفقا للبرنامج الاتي:

1 - تتقدم كل سلطة معنية من وزارة الاشغال العامة، خلال السنة التي تلي صدور معايير الحد الادنى للابنية والمنشات، بمخطط لتنفيذ كافة التاهيلات والتعديلات المنصوص عليها فيه.

2­ - تنفذ هذه التاهيلات والتعديلات وفق المخطط الذي يكون قد جرت الموافقة عليه، خلال السنة التي تلي رصد الاعتمادات اللازمة من قبل الجهات المختصة.

ج­ - تمنح كل بلدية تنجز تلك التاهيلات، والتعديلات قبل المهلة القانونية المحددة اعلاه، زيادة استثنائية من صندوق البلديات على ميزانيتها بمقدار عشرون بالمئة (20%) وذلك عن السنوات القانونية، على ان تخصص عشرة بالمئة (10%) منها لتمويل الاشغال والمشاريع الخاصة بالمعوقين.

د­ - يجب ان يلحظ في ميزانيات البلديات او القائمقاميات او المحافظات مبلغ معين لتمويل الاشغال والمشاريع الخاصة بالمعوقين ولتامين اعمال التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 36 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/36/