Rulings

State Council 11/05/2017

شورى حكم رقم : 632 /2017

Court
شورى
Number
632/2017
Date
11/05/2017
President
شكري صادر
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة القضائية المتعلقة بالحصول على معلومات وعن نسخة من خطة تأهيل قصر العدل، فان قرار الرفض بتسليم خطة التأهيل الى المدعية، وهي جمعية، واقع في محله القانوني لعدم ثبوت الضرر، ولعدم توافر صفة ومصلحة الجهة المدعية استنادا الى احكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة.

وان عدم وجود خطة لتأهيل قصور العدل موضوعة من قبل الجهات المختصة بتاريخ صدور القرارين موضوع الطعن ولغاية تاريخه، يشكل حائلا دون الاستجابة لطلب الحصول على نسخة من هذه الخطة، ويجعل بالتالي من هذه المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصريح او الضمني برفض تسليم هذه الخطة مستوجبة الرد شكلا، وذلك لعدم تحقق اي ضرر مباشر من جراء رفض تسليم معلومات غير متوافرة اساسا، وان كانت الجمعية ترمي الى حماية حقوق المعوق المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 220/2000، فان ابطال قرار الرفض لن يؤدي الغاية المتوخاة من المراجعة.

Cited

Texts it relies on