المادة 42
غرا مات:
أ - عند انقضاء مهلة السنوات الست التي يمنحها هذا القانون، تخضع الابنية والمنشآت المشمولة بالمواد /36/ و/37/ من هذا القانون، والتي لا تتوافق مع المعايير المطلوبة، ولم تحصل على الاعفاء الاستثنائي المنصوص عليه في المادة /38/ من هذا القانون الى غرامة قدرها ضعفي القيمة التأجيرية للبناء.
ب - يخضع كل بناء غير مؤهل لضريبة بلدية سنوية مضاعفة، الى ان يجري التعديلات المطلوبة.
ج - يدفع المالك غرامة تقدر بقيمة الضريبة السنوية على القيمة التأجيرية، اذا لم يصرح هو عن اعادة الاستثمار في خلال شهر من ذلك وفقا لاحكام البند (ب) من المادة /38/ من هذا القانون، ويعطى مهلة ستة اشهر لتسوية اوضاعه.
د - تخصص الغرامات كافة للبلديات المعنية وتستعمل لتمويل الاشغال والمشاريع الخاصة بالمعوقين.