The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 In force

المادة 43

المادة 43

الشعار العالمي للمعوقين:

أ­ - تعتمد الدولة اللبنانية الشعار العالمي للمعوقين وتعممه على كافة المرافق وفي جميع الكتيبات والبرامج التي تتضمن شعارات من: قانون البناء، اشارات سير البلديات، الاشغال العامة، قوى الامن، وغيرها، وتصدر وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار خاص كلما دعت الحاجة، لائحة جميع الاشارات واللاصقات التي تعطى اي حق او امتياز.

ب­ - لوزارة الشؤون الاجتماعية وحدها الحق باصدار او اجازة اصدار اي مستند او اشارة تتضمن الشعار العالمي للمعوقين تؤدي الى الاستفادة من منافع عامة، ويصدر عن هذه الوزارة قرار تنظيمي متعلق بهذا الموضوع يحدد مثلا الجهة التي تستطيع الحصول عليه، وكيف.

ج­ - تحدد البلدية او اي مرجع اخر صالح (مثلا: ا لقائمقام، المحافظ)، الاماكن المخصصة لموقف المعوق بواسطة تثبيت الاشارة الخاصة المتضمنة الشعار العالمي للمعوقين، وتثبتها وتتولى صيانتها على نفقتها الخاصة.

د­ - يحق للسلطات العامة نزع اي اشارة لم توضع وفق الاصول المحددة في هذه المادة، وفي حال التثبت من هوية الفاعل، تفرض عليه غرامة مضاعفة لاعلى غرامة تفرض على الملصقات والاشارات غير المرخص بها. وتقوم مصلحة تسجيل السيارات بنزع جميع اللاصقات المتضمنة الشعار العالمي للمعوقين عند انتقال ملكية الالية الى مالك جديد غير معوق.

المادة 43 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/43/