The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 In force

المادة 44

المادة 44

وسائل الئقل العامة المؤهلة للمعوقين:

أ­ - تؤمن وزارة النقل باصات او غيرها من وسائل النقل، مؤهلة ومعدة لاستعمال الاشخاص المعوقين وفقا للمعايير العالمية للامان، ومجهزة بالتنبيهات الصوتية للمكفوفين، مع تواجد مساعدين اثنين على الاقل للسائق، وذلك بنسبة (15%) خمسة عشر بالمئة على الاقل من العدد الاجمالي لكل نوع من انواع وسائل النقل المتوافرة لدى وزارة النقل، ويتوجب على هذه الوزارة فرض تجهيز كل وسيلة نقل عامة جديدة وفقا للمعايير المذكورة في هذه المادة.

ب­ - يعرف عن وسائل النقل هذه من خلال لصق الشعار العالمي للمعوقين على كافة الجوانب لوسيلة النقل وتجهز بمنبه (زمور) خاص يطلقه السائق اجباريا عند التوقف والاقلاع لتنبيه المعوقين بصريا ويحظر استعمال هذا الزمور لغير وسائل النقل المخصصة.

ج­ - تعرف المحطات التي تتوقف عندها وسائل النقل المؤهلة للمعوقين بواسطة لصق الشعار العالمي للمعوقين على اماكن مرئية.

د­ - تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة تمثل الجهات العامة والخاصة المعنية بالنقل تدعى "لجنة تنقل للمعوقين" مهمتها دراسة واقرار كل ما يسهل تنقل المعوق، وتكون برئاسة مدير عام وزارة النقل وتضم عضوا معوقا من اعضاء الهيئة الوطنية.

ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير النقل الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأئها.

نص مرتبط:تشكيل لجنة تنقل المعوقين

المادة 44 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/44/