The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 In force

المادة 57

المادة 57

كلفة تاهيل المساكن الخاصة :

أ - اذا احتاج المسكن المجد وفقا لاحكام المادة /55/ من هذا المحدد تاهيلا اضافيا حسب حاجة الشخص المعوق الذي يرغب بسكنه، تؤمن له من دون اية كلفة في المجمعات العامة، وعلى نفقته الخاصة في المجمعات الخاصة، وذلك وفقا للمعايير الصادرة بهذا الشأن وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة /34/ من هذا القانون، شرط ان يتقدم بالمستندات الاتية: بطاقة المعوق الشخصية وموافقة مسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية.

ب­ - تخصص نسبة اثنين بالمئة (2%) على الاقل من موازنة الهيئات العامة المعنية بالاسكان للاشخاص المعوقين المزودين ببطاقة المعوق الشخصية لتاهيل المساكن التي يسكنون او لشراء او لاستئجار مساكن جديدة. اذا لم يتم صرف الموازنة المقررة لهذا الغرض تدور القيمة المتبقية الى المبلغ المخصص في السنة التالية، وذلك مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية الاجراء في نظام كل هيئة.

المادة 57 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/57/