The whole text

قانون تاريخ 18/06/1952 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ترتب هذه الانواع الثلاثة على تسع فئات : النوع الاول: الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية الفئة الاولى- الاسلحة والذخائر المعدة للاستعمال في الحرب البرية او البحرية او الجوية وهي: أ - البنادق من جميع القياسات والعيارات المصنوعة والمعدة للاستعمال الحربي وماسوراتها وفنادقها وهياكلها واجهزتها وقطعها المنفصلة التي تم صنعها. ب - الرشاشات والبنادق الرشاشة والغدارات الرشاشة والرشاشات الخاصة بالطائرات من جميع العيارات والقياسات وماسورة هذه الاسلحة وفنادقها وسائر قطعها المنفصلة التي تم صنعها. ج- المدافع الطويلة والقصيرة والمدافع الضخمة والمدافع الخاصة بالطائرات من اي عيار كانت وقواعد هذه الاسلحة وافواه النيران الخاصة بها وماسوراتها وفنادقها وسحابات الرصاص وجميع الاجهزة الخاصة بها واللوازم المعدة لتركيبها, وسائر القطع المنفصلة التي انجز صنعها والتي تستعمل لتصليح هذه الاسلحة او كقطع تبديل لها. د- الذخائر والقذائف والخرطوش المحشو وغير المحشو الخاصة بالاسلحة المذكورة في الفقرات أ, ب , ج, والمصنوعات والاجهزة المحشوة وغير المحشوة والمعدة لاطلاق او لقذف او لتفجر هذه الذخائر والقذائف والخرطوش . هـ - القنابل على انواعها والقذائف المائية( الطوربيد) والالغام البرية او البحرية الثابتة او المتحركة المحشوة او غير المحشوة والقنابل الذرية والصاروخية والمماثلة لها. والمصنوعات والاجهزة المحشوة او غير المحشوة والتي تستخدم لقذف هذه القنابل والالغام او المعدة لتفجيرها. و - الاجهزة المخصصة لقصف الطائرات والمراكب ويدخل فيها اوائل تسديد المرمى وتصويب الطلقات واللوالب واوائل ضبط المسافات Telemetre والشعاعات المعدة خصوصا للسلاح الحربي projecteurs واجهزة استكشاف الطائرات والغواصات كالرادار وغيره. ' الفئة الثانية: الوحدات المجهزة بالاسلحة النارية او المعدة لاستعمال السلاح في الحرب وهي: أ- مركبات القتال, الدبابات , السيارات المصفحة وناقثات اللهب . ب - المدرعات والنسافات المراكب والبواخر الحربية البحرية على اختلاف انواعها يدخل بها حاملات الطائرت والغواصات . ج- المجاهر المائية المخصصة للغواصات . د- طائرات القتال والقانصات الجوية والمناطيد والطائرات الخفيفة او الثقيلة على انواعها. ويلحق بها المحركات والمراوح والاجنحة المعدة لهذه الطائرات وقواعد مدافعها ورشاشاتها وسائر قطعها المنفصلة. هـ- الابراج والقواعد والقطع المصفحة او غير المصفحة المنفصلة, التي انجز صنعها والتي تستعمل لتركيب او تصليح المعدات المذكورة في النبذات أ- ب - د من الفئة الثانية او كقطع تبديل لها. الفئة الثالثة- الاجهزة المعدة للوقاية ضد غارات القتال والاقنعة والالبسة الواقية والامتعة المختصة بهذه الاجهزة وقطعها المنفصلة التي- انجز صنعها. الفئة الرابعة- الاسلحة والذخائر التي لا تعتبر حربية الا انها تلحق بالاسلحة- والذخائر الحربية وهي: أ- العدسات ذات الاكرة او المسدسات الاوتوماتيكية ونماذجها المتقنة الصنع والتي تطلق بوضعها على الكتف او بيد واحدة من جميع القياسات ومن عيار 6 مليمتر وما فوق. ب - الذخائر المحشوة او غير المحشوة المعدة لهذه المسدسات والامشاط والمواسير والهياكل الخاصة بهذه الاسلحة وسائر قطعها المنفصلة المنجزة والمعدة لتركيب او تصليح هذه المسدسات او كقطع تبديل لها. ج- الاسلحة التى يمكن ان تستعمل فيها ذخائر الاسلحة الحربية المبينة في الفئات السابقة, والاسلحة النارية المضلعةالتي تطلق بوضعها على الكتف والتي يعادل عيارها 6 مليمتر وما فوق يستثنى من ذلك سلاح الصيد الذي تستعمل فيه الذخائر المشار اليها في النبذة (د) التالية: د- جميع الذخائر التي تستعمل في الاسلحة الحربية, ويدخل في ذلك خرطوش الصيد لمحشوة رصاصة واحدة من عيار 8 و10 و12 و14 و16 و20 و24 و28 و32. هـ - الحراب ( السنكات ) والسيوف والرماح. يستثنى منها ما اشير اليه في الفئة السابعة.

النوع الثاني - الاسلحة والذخائر غير الحربية الفئة الخامسة: أ- المسدسات ذات الاكرة والمسدسات الاتوماتيكية من عيار دون 6 ميليمتر وذخائرها المحشوة او غير المحشوة, وقطعها المنفصلة والاجهزة المنجزة التابعة لها. ب - الاسلحة النارية الاخرى المضلعة التي تطلق بوضعها على الكتف من عيار دون 6 مليمتر وذخائرها. ج الاسلحة والذخائر النارية المعدة للصيد من جميع العيارات غير المذكورة في الفئات السابقة, وغير الداخلة ضمن الاسلحة او الذخائر المشار اليها في النبذتين ج ود من الفئة الرابعة. ولبنادق ذات المواسير الملساء. الفئة السادسة- اسلحة التمرين. وهي الاسلحة النارية ذات الماسورة الملساء التى- يعادل عيارها تسعة مليمترات او اقل واسلحة الرماية التي تطلق بواسطة الضغط(- بدون بارود). الفئة السابعة- الاسلحة الاثرية والتذكارية شرط ان تكون غير معدة للاستعمال, وغير داخلة ضمن الاسلحة الواردة في النبذة (ج) من الفئة الرابعة. الفئة الثامنة- الاسلحة الممنوعة, وهي الاسلحة التي لا تدخل في الفئات المنصوص عليها سابقا وعلى الاخص : الخناجر والمدى والقبضات الاميركية والعصي ذات الحربة والعصي المثقلة بالرصاص او الملبسة من طرفيها بالحديد وبوجه عام جميع الاسلحة المخفية. النوع الثالث المتفجرات والبارود ولوازمها الفئة التاسعة- اصناف المتفجرات والبارود ولوازمها وهي: أ- البارود على اختلاف انواعه ب - المتفجرات - جميع انواع الديناميت (جيلينت او جيلاتين) والمتفجرات المركبة من النيترات والديناميت المصمغ وخلافها. ج- التوابع اللازمة للمتفجرات - الكبسول الكهربائي, المشاعل (الفتيل) الشريط المتفجر الشريط البطيء الشريط المعد للاستعمال داخل المياه وجميع الاجهزة التي تستعمل خاصة لتفجير المواد المذكورة في هذه الفئة.

المادة 2 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244190/article/2/