The whole text

قانون تاريخ 18/06/1952 In force

المادة 25

المادة 25

مادة 25: لا يرخص لاحد باقتناء او حيازة او نقل المعدات والاسلحة والذخائر الداخلة في الفئتين الاولى والثانية الا في حال اضطراب الامن او في الحالات المنصوص عليها في الفصل الثاني المتعلق بصناعة وتجارة هذه المعدات وذلك ضمن الشروط المعينة فيه. وتعطى الرخصة بناء على قرار من مجلس الوزراء. على انه يحق لافراد الجيوش اللبنانية البرية والبحرية والجوية والدرك والشرطة ان ينقلوا المعدات والاسلحة والذخائر من كل الفئات . وذلك في حدود وظائفهم طبقا للانظمة والقوانين العسكرية.

المادة 25 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244190/article/25/