المادة 25
مادة 25: لا يرخص لاحد باقتناء او حيازة او نقل المعدات والاسلحة والذخائر الداخلة في الفئتين الاولى والثانية الا في حال اضطراب الامن او في الحالات المنصوص عليها في الفصل الثاني المتعلق بصناعة وتجارة هذه المعدات وذلك ضمن الشروط المعينة فيه. وتعطى الرخصة بناء على قرار من مجلس الوزراء. على انه يحق لافراد الجيوش اللبنانية البرية والبحرية والجوية والدرك والشرطة ان ينقلوا المعدات والاسلحة والذخائر من كل الفئات . وذلك في حدود وظائفهم طبقا للانظمة والقوانين العسكرية.