المادة 33
مادة 33: لوزير الدفاع بعد موافقة مجلس الوزراء ان يرخص بمرور المعدات والاسلحة او الذخائر من الفئات الخمس الاولى عبر الاراضي اللبنانية. ولا تعطى الرخصة الا لاشخاص معينين ينتمون الى قوة مسلحة نظامية تابعة لاحدى الدول المعترف بها على ان يكون لديهم امر رسمي من السلطات المختصة في الدولة التي ينتمون اليها.