The whole text

قانون تاريخ 18/06/1952 In force

المادة 37

المادة 37

مادة 37: يحظر على التاجر او صاحب المصنع ان يبيع او يعطي احدا معدات او اسلحة او ذخائر من الفئات الاربع الاولى ومن الفئة الخامسة النبذة(أ) قبل ان يتأكد من ان صاحب العلاقة يحمل اجازة قانونية تخوله ذلك. ولهذه الغاية يعطى الطالب اجازة موقتة يذكر فيها انه مأذون له بالحصول على اعتدة او اسلحة وذخائر وعدد كل منها ويبرزها الى صاحب المصنع او او المتجر, الذي يدون في الحقل الابيض المتروك فيها لهذه الغاية نوع السلاح المعد للبيع ورقمه وانموذجه مع انواع الذخائر العائدة له. ثم يوقعها ويختمها بختم المحل التجاري. لا يسلم السلاح والذخائر الى صاحب العلاقة قبل الحصول على الاجازة النهائية.

المادة 37 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244190/article/37/