المادة 75
مادة 75: من كان يحمل رخصة بالسلاح من اي فئة كانت واقدم بدون داع في الاماكن الآهلة على اطلاق النار عوقب بالحبس حتى شهر. ويطال العقوبة نفسها من ارتكب هذا الجرم باسلحة من الفئة السادسة. واذا وقع الجرم اثناء اجتماع او حشد كانت العقوبة حتى ستة اشهر حبسا يصادر السلاح في الحالتين وتلغى الرخصة.