The whole text

قانون تاريخ 18/06/1952 In force

المادة 84

المادة 84

مادة 84: لوزارة الزراعة ان تمنع موقتا او بصورة دائمة صيد كل طير او حيوان يظهر انه مفيد للزراعة او لغاية تكثير نوعه ولها ان تمنع صيدها في مناطق معينة لمدات محددة وعليها ان تتخذ قرارات تعين فيها: اولا: الزمان الذي يرخص فيه صيد حيوانات الماء والطيور العابرة ثانيا: الطيور والحيوانات المضرة التي يجوز صيدها في كل وقت ثالثا: الطيور الممنوع صيدها منعا باتا. ولها ان تقرر حماية الصيد في اراض معينة بناء لطلب مالكي او مستأجري هذه الاراضي وان تعطي رخصا شخصية لاصحاب الاملاك ولاصحاب الحقوق فيها بان يستوردوا وفقا لشروط محددة بعض انواع طيور الصيد لحفظها موقتا ثم لتركها فيها بعد بغية تكثير الصيد من نوعها.

المادة 84 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244190/article/84/