The whole text

قانون تاريخ 18/06/1952 In force

المادة 93

المادة 93

مادة 93: رخصة الصيد شخصية سنوية. وتعطى باسم الصياد. ويذكر عليها عنوان صاحبها وعلاماته المميزة. وتوقيعه او بصمة اصبعه وعدد ونوع الاسلحة التي يرخص له بها. وتعطى هذه الرخصة من السلطة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 24 بعد استيفاء الرسم المحدد بقانون الموازنة. على كل شخص وهو يصطاد ان يكون حاملا بصورة اجبارية رخصة بحمل السلاح والصيد.

المادة 93 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244190/article/93/