The whole text

قرار رقم 50 تاريخ 15/03/1969 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يخضع استيراد الحليب المجفف المستورد في عبوات لا يجب ان ينقص وزنها عن خمس وعشرين كيلوغراما, والمعد لصناعة البسكويت للاجازة المسبقة التي تعطيها وزارة الزراعة بناء على انهاء مكتب الانتاج الحيواني, وتحدد الكميات المستوردة من الحليب المجفف المعدة لصناعة البسكويت لكل مصنع في السنة على ضوء انتاجه من البسكويت خلال السنة نفسها على ان لا تزيد على سبعة بالماية من هذا الانتاج وذلك اعتمادا على البيانات الرسمية التي يقدمها المصنع لوزارة الاقتصاد الوطني شرط ان ترسل نسخة منها الى مكتب الانتاج الحيواني ووزارة الزراعة وشرط موافقة مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني على البيان الجمركي.

المادة 5 من قرار رقم 50 تاريخ 15/03/1969 https://lebaneselegislation.com/law/244196/article/5/