المادة 6
مادة 6: يخضع استيراد الحليب المجفف كامل الدسم المستورد في عبوات لا ينقص وزنها عن خمس وعشرين كيلوغراما والمعد لصناعة السكاكر والبوظة للاجازة المسبقة التي تعطيها وزارة الزراعة بناء على انهاء مكتب الانتاج الحيواني على ان تحدد الكميات استناد الى انتاج المصنع السنوي الفعلي وتعتمد في ذلك البيانات الرسمية التي يقدمها المصنع الى مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني على ان ترسل نسخة عنها الى مكتب الانتاج الحيواني ووزارة الزراعة وعلى ان تطبق في اعطاء الاجازة الشروط المفروضة في القرار رقم 68/1 تاريخ 18 اذار 1968 والتعميم رقم 6 الصادر عن مكتب الانتاج الحيواني بتاريخ 3 نيسان 1968. وبالاضافة الى شرط الاجازة المسبقة يخضع الحليب المجفف خالي الدسم المستورد لصناعة البوظة لشرط التلوين المبين في المادة الرابعة من هذا القرار.