المادة 1 اصدار
مادة 1:
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 10004 تاريخ 9 تموز سنة 1962 المتعلق بانشاء امتياز لصالح بائع الاموال المنقولة التالي نصه:
مرسوم Decree No. 12362 27/03/1963
مادة 1:
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 10004 تاريخ 9 تموز سنة 1962 المتعلق بانشاء امتياز لصالح بائع الاموال المنقولة التالي نصه:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 1: يستفيد من الامتياز المقرر بموجب هذا القانون كل بائع لاموال منقولة غير مدفوع ثمنها, مادية كانت او غير مادية.
مادة 2: يتناول هذا الامتياز كل مال منقول ومباع ما دام محتفظا بذاتيته كما يتناول ايضا كل تعويض يمثل الشيء المبيع عند زوال هذا الشيء او تلفه.
مادة 3: لا يترتب هذا الامتياز الا اذا كان لدى البائع صك رسمي او عقد عادي ذو تاريخ صحيح معينة فيه الاشياء المباعة والثمن المؤجل دفعه.
مادة 4: يضمن هذا الامتياز ثمن البيع وملحقاته.
مادة 5: يجيز هذا الامتياز للبائع بان يستوفي بالافضلية الثمن من قيمة الشيء المبيع. ومن اجل ذلك له ان يسلك طريق الحجز التنفيذي.
مادة 6: يسقط هذا الامتياز اذا انتقلت ملكية الشيء المبيع او حيازته الى شخص ثالث حسن النية. ويسقط ايضا في حالة افلاس الشاري اذا ما جرى تسليم الشيء اليه.
مادة 7: عند كل توزيع لنقود ناتجة عن بيع اموال منقولة اذا اشترك اصحاب امتيازات عامة مع صاحب الامتياز المنشأ بموجب هذا القانون, فيكون لهذا الاخير حق الاولوية. واذا كان صاحب الامتياز المنشأ بموجب هذا القانون تقدم مع دائن يرجع سبب دينه الى مساهمته في حفظ الشيء, تكون الاولوية لهذا الاخير.
مادة 8: كل بائع لمال منقول مؤجل دفع ثمنه يمكنه ان يطلب من الشاري, اذا كان غير تاجر ان يتعهد خطيا بأن لا ينقل حيازة او ملكية هذا الشيء لشخص ثالث قبل تسديد كامل الثمن. ويشترط لصحة هذا التعهد ان يرد في عقد البيع وان لا يكون المبيع معدا للاستهلاك وان لا يقل الثمن المؤجل دفعة عن ثلاثماية ليرة لبنانية. بالرغم من كل اتفاق مخالف يسقط هذا التعهد بمرور سنتين من تاريخه ولا يقبل التجديد او التمديد.
مادة 9: يعاقب بعقوبة الاحتيال كل شار لمال منقول مؤجل دفع ثمنه, الذي يكون رغم تعهده الخطي المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة السابعة قد خالف قبل تسديد كامل الثمن اثناء مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا القانون.
مادة 10: تبقى مستثناة من احكام هذا القانون المؤسسات التجارية والمركبات والسيارات والالات الزراعية والصناعية المشمولة باحكام قانون 20 ايار 1935 .
مادة 11: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون او لا تتفق مع مضمونه.
الذوق في 27 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد بطرس