المادة 8
مادة 8: كل بائع لمال منقول مؤجل دفع ثمنه يمكنه ان يطلب من الشاري, اذا كان غير تاجر ان يتعهد خطيا بأن لا ينقل حيازة او ملكية هذا الشيء لشخص ثالث قبل تسديد كامل الثمن. ويشترط لصحة هذا التعهد ان يرد في عقد البيع وان لا يكون المبيع معدا للاستهلاك وان لا يقل الثمن المؤجل دفعة عن ثلاثماية ليرة لبنانية. بالرغم من كل اتفاق مخالف يسقط هذا التعهد بمرور سنتين من تاريخه ولا يقبل التجديد او التمديد.