المادة 9
مادة 9: يعاقب بعقوبة الاحتيال كل شار لمال منقول مؤجل دفع ثمنه, الذي يكون رغم تعهده الخطي المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة السابعة قد خالف قبل تسديد كامل الثمن اثناء مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا القانون.