The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6810 تاريخ 10/06/1961 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3:

توقف عن السير السيارات العاملة على المازوت عند صدور هذا القانون."

1- خلال ستة اشهر ابتداء من تاريخ وضعه موضع التنفيذ سيارات السياحة العمومية والخصوصية التي كانت مجهزة اصلا بمحرك يعمل على البنزين ثم استبدل بمحرك يعمل على المازوت ."

2- خلال ستة اشهر ابتدأ من تاريخ وضعه موضع التنفيذ سيارات النقل (اوتوبيس وشاحنة) العمومية والخصوصية التي كانت مجهزة اصلا بمحرك يعمل على البنزين ثم استبدل بمحرك يعمل على المازوت ."

3- خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ مرور سنة كاملة على نشر هذا القانون جميع السيارات الباقية ذات المحركات العاملة على المازوت اصلا." "تحدد تدريجيا تواريخ توقيف السيارات المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 عن السير بقرار من الوزير الداخلية تراعى فيه اقدمية تاريخ صنع السيارات .

" 4- اما سيارات النقل(الاوتوبيس و الشاحنات ) المجهزة اصلا بمحركات مازوت والتي يستحيل فنيا ابدال محركاتها بمحركات عاملة على البنزين فيجاز لها العمل مدة سنتين تبدأ من تاريخ مرور سنة كاملة على نشر هذا القانون."

"تحدد هذه السيارات بقرار من وزير الداخلية بناء على تقرير لجنة فنية تعين خصيصا لهذه الغاية."

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6810 تاريخ 10/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244207/article/3/