State Council 07/06/1972
شورى حكم رقم : 193 /1972
- Court
- شورى
- Number
- 193/1972
- Date
- 07/06/1972
- President
- جوخدار
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- تاريخ سريان مهلة توقيف السيارات العاملة على المازوت عن السير
-
حيث ان المادة الثالثة من المرسوم رقم 6810 تاريخ 10/6/1961 تنص على ما يلي: توقف عن السير السيارات العاملة على المازوت عند صدور هذا القانون 1- خلال ستة اشهر ابتداء من تاريخ وضعه موضع التنفيذ سيارات السياحة العمومية والخصوصية التي كانت مجهزة اصلا بمحرك يعمل على البنزين ثم استبدل بمحرك يعمل على المازوت 2- خلال ستة اشهر ابتداء من تاريخ وضعه موضع التنفيذ لسيارات النقل العمومية والخصوصية التي كانت مجهزة اصلا بمحرك يعمل على البنزين ثم استبدل بمحرك يعمل على المازوت 3- خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ مرور سنة كاملة على نشر هذا القانون لجميع السيارات الباقية ذات المحركات العاملة على المازوت اصلا تحدد تدريجيا تواريخ توقف السيارات المذكورة في الفقرات 1 و2 و3 عن السير بقرار من وزير الداخلية تراعى فيه اقدمية تاريخ صنع السيارة حيث انه من الثابت بان مصلحة السيارات في وزارة الداخلية اصدرت جدولا بارقام السيارات التي يجب ان توقف عن العمل خلال ستة اشهر لم تورد فيه سيارة المستدعي غير انها اصدرت مذكرة ابلغتها الى المستدعي تعلمه فيها ان سيارته خاضعة للفقرة الثانية من المادة 3 من القانون المذكور ويجب بالتالي ان توقف عن العمل خلال ستة اشهر وليس خلال سنة من تاريخ نشر المرسوم حيث انه من غير المختلف عليه بان سيارة المستدعي قد دخلت الى البلاد بموجب معاملات جمركية على انها ذات محرك عامل على المازوت وليس على البنزين حيث ان القول بان السيارة مصممة اساسا لتعمل على البنزين بدليل ان الشركة الصناعية ليس لديها محركات تعمل على المازوت لا يمكن التسليم به لانه من المعقول جدا ان تكون الشركات صانعة الشاسي تستورد محركات اخرى وهنالك بالفعل عدة شركات منتجة للسيارات تشتري المحركات من شركات اخرى يقتصر عملها فقط على انتاج المحركات حيث ان سيارة المستدعي لم تكن مجهزة اصلا بمحرك يعمل على البنزين ثم استبدل بمحرك يعمل على المازوت حتى تدخل في مواصفات الفقرة الاولى من المادة 3 لكي توقف عن العمل خلال فترة ستة اشهر حيث ان فضلا عن ذلك ان الغاية من منع السيارات العاملة على المازوت هي المحافظة على الصحة العامة وان اعطاء مهلة ستة اشهر للسيارات التي استبدل محركها العامل اساسا على البنزين بمحرك عامل على المازوت وسنة واحدة للسيارات التي استوردت على انها ذات محركات عاملة على المازوت راجع الى ان الفئة الاولى اشد خطرا على الصحة العامة من الفئة الثانية حيث ان ادراج سيارة المستدعي في عداد الفئة الاولى يكون تفسيرا خاطئا للقانون وتطبيقا خاطئا له وتكون المستدعى ضدها مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي