المادة 6
مادة 6:
- كل سيارة تعمل على المازوت بصورة مخالفة لهذا القانون تضبط بصورة ادارية وينزع محركها ويحرم مالكها من المنحة المنصوص عليها في المادة الخامسة."
"يحال مالك السيارة الى القضاء ويعاقب بالغرامة من ماية الى الف ليرة وعلى المحكمة ان تقضي بمصادرة المحرك لصالح الخزينة."