Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/07/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 232 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
232/1972
Date
05/07/1972
President
محمصاني
Members
حريز، جعحع
Source
Lebanese University

ان عدم مصادرة محرك المازوت للسيارة المخالفة لصالح الخزينة بعد ادانة المدعى عليه يعتبر مخالفة للمادة 98 من قانون العقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 - والمادة 6 من المرسوم 6810 تاريخ 10-06-1961 المتعلق بالنقل الخارجي، مما يستوجب نقض الحكم.