Court of Cassation, criminal chamber 05/07/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 232 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 232/1972
- Date
- 05/07/1972
- President
- محمصاني
- Members
- حريز، جعحع
- Source
- Lebanese University
ان عدم مصادرة محرك المازوت للسيارة المخالفة لصالح الخزينة بعد ادانة المدعى عليه يعتبر مخالفة للمادة 98 من قانون العقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 - والمادة 6 من المرسوم 6810 تاريخ 10-06-1961 المتعلق بالنقل الخارجي، مما يستوجب نقض الحكم.