The whole text

مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 Repealed ملغى

المادة 15

المادة 15

(عدلت بموجب مرسوم 2363 / 1985 )

مادة 15:

يفقد المشترك حقه في الاشتراك:

: 1- لدى تسريحه نهائيا من الخدمة في قوى الامن الداخلي او الامن العام. اما اذا استمر المشترك بالخدمة الفعلية وهو في الاحتياط, فيبقى اشتراكه في المؤسسة مستمرا حكما حتى انتهاء خدمته الفعلية في الاحتياط.

2-اذا قدم استقالته خطيا من المؤسسة. وفي هذه الحالة لا يحق له المطالبة بأي مبلغ مما سبق له ان دفعه كاشتراك او رسوم, باستثناء حالة التراجع الاولى عن الاشتراك المشار اليها في البند الثالث من المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم والمتعلق بالذين سينخرطون, ولو لثاني مرة, في سلكي قوى الامن الداخلي والامن العام بعد البدء بتنفيذ احكام هذا المرسوم.

3- اذا الحق متعمدا, ضررا حتى ولو كان معنويا بمصالح المؤسسة. وفي هذه الحالة, يعتبر المشترك حكما وكأنه قد قدم استقالته خطيا من المؤسسة, مع ما ينتج من مفاعيل عن هذا الامر. يثبت الحاق الضرر هذا بقرار من المرجع القضائي الصالح في المؤسسة بناء على دعوى تقيمها هذه الاخيرة انفاذا لقرار تتخذه اللجنة الادارية بأكثرية ثلثي اعضائها الحاضرين الجلسة قانونا.

4- في الحالتين المشار اليهما في البندين الثاني والثالث اعلاه من هذه المادة, تثابر المؤسسة في حال وجود رصيد قرض لصالح صندوقها متوجب على المشترك المستقيل او من هو بحكمه, على حسم اقساط هذا القرض المقررة من راتبه الشهري. اذا سرح هذا المشترك المستقيل, او المشترك الذي هو بحكم المستقيل, من الخدمة نهائيا, او توفي اثناءها وكان لم يجر بعد تسديد القرض بكامله, يحصل المبلغ المتبقي بعد اسقاط الفائدة, من عائدات هذا العنصر في صندوق احتياط المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, واذا لم يكف ذلك, او اذا كان هذا المشترك من عديد المديرية العامة للامن العام, فباعتماد الطرق القانونية المرعية الاجراء. واذا لم تؤد هذه الوسائل الى تحصيل كامل الرصيد, او جزء منه فيعتبر المبلغ المتبقي خسارة يتحملها صندوق المؤسسة وتسجل في حقل "اسقاط الفوائد" ان كل مشترك يتناول قرضا من صندوق المؤسسة, يعتبر اخذا علما بأحكام هذا البند وراضخا لها ومسقطا حقه سلفا في الاعتراض عليها, عدليا او اداريا.

المادة 15 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 https://lebaneselegislation.com/law/244214/article/15/