المادة 29
(عدلت بموجب مرسوم 2363 / 1985 )
مادة 29: تتألف واردات مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام من القيم التالية:
1- بدلات اشتراك المنتسبين الشهرية.
2- المساعدات الحكومية, والمساعدات الواردة من مصادر اخرى.
3- السلفات القانونية المعجلة التي قد يقرر اعطاؤها للمؤسسة عند الاقتضاء.
4- سلفات اخرى معجلة من غير مصادر.
5- تسديدات القروض المتضمنة الفوائد.
6- تسديدات سلفات سبق ان عجلتها المؤسسة.
7- عائدات التوظيفات غير القروض بصفة عامة.
8- ارباح تعاونية قوى الامن الداخلي والامن العام, وهذه الارباح لا يجوز تحويل اي قسم منها لغير صالح المؤسسة.
9- الهبات وارباح المطاعم والمسابح والمؤسسات المشابهة لها.
10 -- الواردات النثرية المختلفة غير المذكورة اعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند/9/) by مرسوم رقم 2363 تاريخ 28/02/1985, article 6, 07/03/1985
مادة 6: الغي نص البند/9/ من المادة التاسعة والعشرين من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 , واستعيض عنه بالنص التالي: 9- الهبات وارباح المطاعم والمسابح والمؤسسات المشابهة لها.