The whole text

مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 Repealed ملغى

المادة 30

المادة 30

مادة 30: تتألف نفقات مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام من القيم التالية: 1- تعويضات المشتركين بمناسبة التسريح من الخدمة نهائيا او الوفاة. 2- المساعدات الاجتماعية المقطوعة الممنوحة لبعض المنتسبين الى المؤسسة في ظروف اجتماعية معينة. 3- القروض المالية المعطاة بفائدة او السلفات المعجلة قبل صدور هذا المرسوم, دون فائدة. 4- الرديات على سبيل التسوية المتعلقة باقساط قروض او رسوم اشتراكات استوفاها صندوق المؤسسة دون حق. 5- التسديدات من اصل القروض المتوجبة على المؤسسة مع فائدتها اذا وجدت . 6- التسديدات من اصل السلفات المعجلة الى المؤسسة من قبل الغير. 7- الضرائب والرسوم لصالح الدولة او لصالح البلديات في حال فرضها. 8- النفقات اللازمة لتأمين القرطاسية والمطبوعات ولدفع الرواتب والتعويضات المقطوعة والمكافأت لتسيير اعمال المؤسسة. 9- النفقات النثرية المختلفة غير الواردة اعلاه.

المادة 30 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 https://lebaneselegislation.com/law/244214/article/30/