The whole text

مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 Repealed ملغى

المادة 31

المادة 31

مادة 31: يمكن توظيف اموال مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي او لامن العام وفقا للافضلية التالية: 1- في قروض تعطى للمشتركين لقاء فائدة محددة في الملحق رقم (2) 2- في قروض تعطى للمؤسسات الرسمية لقاء فائدة تحدد حتما من قبل اللجنة الادارية. 3- في قروض اخرى تقررها اللجنة الادارية استثنائيا وتحدد فائدتها حتما لقاء ضمانات امينة (رهن اولي, كفالة مصرفية معطاة من مصرف لبنان المركزي) 4- في تمويل تعاونية قوى الامن الداخلي والامن العام واستثمارها بناء على قرار تتخذه اللجنة الادارية. 5- في اية توظيفات اخرى امينة ومفيدة تقررها اللجنة الادارية.

المادة 31 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 https://lebaneselegislation.com/law/244214/article/31/