The whole text

قانون تاريخ 25/06/1949 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: لا يجوز ان يزيد طول المركبة عن القياسات التالية: 1- سبعة امتار ونصف للسيارة المنفردة المستعملة على الطرق الجبلية. واذا كان للسيارة مقطورة فلا يجوز ان يزيد طولهما معً عن احد عشر مترً ونصف المتر 2- عشرة امتار للسيارة المنفردة المستعملة على الطرق الساحلية. واذا كان للسيارة مقطورة فلا يجوز ان يزيد طولهما معً عن اربعة عشر مترً (على ان لا يزيد طول كل منهما منفردً عن عشرة امتار الا اذا سمحت منعطفات وعرض الطرق العامة المطلوب سير المركبة عليها فترفع هذه القياسات باجازة خاصة الى: 1) عشرة امتار اذا كانت السيارة ذات جسرين 2) اثني عشر مترً اذا كانت السيارة ذات ثلاثة جسور اما اذا اقتضت اقتصاديات البلاد ومواصلاتها يمكن لوزير الاشغال العامة بصورة استثنائية وفي حالات معينة ان يعين بقرار خاص الحد الاقصى لقياسات الطول العائدة لمجموعة مؤلفة من مركبة ترول يبس مع مقطورتها حتى عشرين مترً وذلك ضمن شروط سير خاصة على الطرق العامة

المادة 16 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/law/244218/article/16/