The whole text

قانون تاريخ 25/06/1949 In force

المادة 42

المادة 42

مادة 42: اذا وقع حادث وجب على السائق ان يوقف مركبته في الحال. فاذا كانت الاضرار مادية صرفة فله ان يقف ليستشهد برجال السلطة او بشهود او ان يتابع سيره بعد ان يعلن رقم مركبته واسمه وعنوانه مع اسم وعنوان صاحب المركبة اذا أصيب احد الاشخاص وكانت جروح المصاب تجعله عاجزً عن الانتقال فيجب على سائق المركبة ان ينقله في مركبته الى اقرب محلة لاجل الاسعاف الطبي واذا اقتضت الحال يذهب السائق بنفسه ويأتي بالطبيب ويعيده الى منزله ولا يجوز لهذا السائق ان يترك محل الحادث نهائيً قبل ان يستجوبه رجال السلطة اذا تعرض السائق لخطر ما على شخصه او على سيارته من جراء بقائه في مكان الحادث فيمكنه ان يقصد اقرب مركز للقوة العامة فيبلغها ويعود بصحبتها الى مكان الحادث ولا يعاقب في هذه الحالة من جراء هربه هذا

المادة 42 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/law/244218/article/42/