The whole text

قانون تاريخ 25/06/1949 In force

المادة 41

المادة 41

مادة 41: عند وجود الثلج او عند ذوبانه وعند فيضان المياه او اجراء اعمال لصيانة الطرق او اصلاحها او اعمال مثل هذه تتعلق بالطرق غير المبحصة لوزارة الاشغال العامة ان تضع تعليمات للسير يجب ان يعلن عنها بقدر الامكان بواسطة لوحات على الطريق ولوزارة الاشغال العامة ان تضع على الجسور التي لا تشتمل على جميع الشروط اللازمة لتأمين المرور لوحات يعين فيها الحد الاقصى للحمولة المرخص بها والتدابير الموضوعة لحماية هذه الجسور وللمرور عليها. يجب ان تكون هذه اللوحات ظاهرة تمامً للسائقين كل مركبة تؤخذ وهي بحالة المخالفة لاحكام هذه المادة توقف واذا اقتضى الامر تحجز الى ان تدفع نفقات اصلاح الضرر الذي سببته للطريق العمومية ولا يمنع ذلك من دفع الغرامة المفروضة

المادة 41 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/law/244218/article/41/